القضايا التجارية من أكثر أنواع القضاياً وضوحاً من حيث الأسباب والنتائج وتختص بهذه القضايا المحكمة التجارية، فالمحاكم التجارية هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام، وتختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة فتختص بالاختصاص النوعي وهو توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى.

اهداف المحاكم التجارية

تأسست لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض به وتسهيل وتيسير الأعمال ولعل أهم أهداف المحاكم التجارية هي تعزيز قطاع الأعمال، العمل على تأسيس بيئة استثمارية تساهم في جذب المستثمرين إليها، تعمل المحكمة التجارية على حفظ الحقوق وبناء الثقة بين القضاء والمستثمر كما يساهم القضاء التجاري في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وتقليص مدة التقاضي وتحسين وتطوير أداء الخدمات العدلية المتخصصة ولتسهيل عمل المحاكم التجارية واختصارا للوقت على أصحاب القضايا.

كما يهدف نظام المحاكم التجارية إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.

اختصاصات المحكمة التجارية:

حسب المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، نصت على أن تختص المحاكم التجارية في:

أولا: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار ويقصد بالمنازعة التجارية الأصلية تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال:

الأولى:

هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية.

والثانية:

هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف (كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني).

 

ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالا مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية، بسبب صدورها من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته. ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري، أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء لمحله التجاري فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل.

 

ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات تختص المحاكم التجارية ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية، لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية.

ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبًا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة

 

رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

 

خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم:

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس، وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها؛ بسبب استغراق ديونه جميع أمواله. كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة، ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله، وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم. كما تختص المحكمة بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية من الإفلاس، وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

 

سادسا: المنازعات التجارية الأخرى:

ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري ولعل من أهم المنازعات التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية؛ باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.

 

الخدمات الالكترونية التي يقدمها القضاء التجاري:

ان الخدمات الالكترونية هي عبارة عن خدمات تقدم من قبل وزارة العدل عن طريق البوابة الالكترونية يكون اختصاصها منصبا على نظام القضاء التجاري، وتسمح بتقديم صحيفة الدعوى، وخدمة الاستعلام التفصيلي عن قضية، والاطلاع على الأحكام، وخدمة التذكير، والإشعارات، وطلب الاستئناف الإلكتروني، وطلبات الإفلاس، وكذلك إيداع مذكرة الدفاع الأولى، وإبلاغ المدعى عليه وإلى تبادل المذكرات وحضور الجلسات إلكترونياً وفقاً لما ورد في نظام المحاكم التجارية .

الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات

حيث كشف نظام المحاكم التجارية، عن اختصاص المحاكم التجارية بتسعة أنواع من الدعاوى، فيما أجاز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.

وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.

ومن الدعاوى التي ستختص بها المحاكم التجارية، المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

وأوضح النظام إلى أنه لا تسمع للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

ومن أبرز ملامح النظام أيضا، تأسيس الأقسام المتخصصة في المحكمة التجارية، ووضع مسارات للدعاوى اليسيرة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، ومراعاة الدعاوى اليسيرة، وتفعيل مفاهيم تهيئة الدعوى، وإعطاء دور أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، وقصر تقديم أنواع من الدعاوى والترافع واللوائح الاعتراضية على المحامين، ووسائل وإجراءات للإثبات تناسب الدعاوى التجارية، وإنشاء وحدة متخصصة لبحوث ودراسات القضاء التجاري، وتطوير أساليب تبليغ الخصوم، والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات إصدار الأحكام والاعتراض عليها.

وفيما يتعلق بأوجه التبليغ، فإنه يبلغ الشخص ذي الصفة الطبيعية في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله، أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.

أما الشركات، فمن خلال ممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه  في حين الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة، فيكون عبر مدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما، والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية “الآخرون” فللممثل النظامي أو من ينوب عنه، والجهات الإدارية فعبر الوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.

والسفينة التجارية، فيكون من خلال مالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلاءهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة، وما لم ينص النظام على غير ذلك، فلا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، كما يجوز الاتفاق – ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا.

وبحسب النظام، يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع ، ولا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، وقف تنفيذها، ولا يضار المعارض باعتراضه.

 

 

 

 

تعزيز للبيئة الحقوقية ودعم للاستثمار

 

يُشكلُ القضاء التجاري أحد أهم الركائز الأساسية لحماية الحقوق والأموال والأصول المتداولة تجارياً كما يشكل خطاً رئيساً في تعزيز ودعم بيئة الاستثمار والتنمية والاقتصاد الوطني والتشجيع له، ونظراً للتطور الاقتصادي العالمي الذي أوجد معاملات تجارية متطورة لم تكن معروفة من قبل، فإن الحاجة دعت إلى وجود قضاء تجاري متخصص يلم القاضي فيه بالمستجدات والمعاملات المعاصرة، إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعية والقانونية.

هذه النقلة النوعية للقضاء التجاري المتخصص ستشمل أيضاً جودة الأحكام القضائية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات التجارية، بالإضافة إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واستقرارها، مما يمكن المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته، وحتى يعرف بوضوح ما له من حقوق وما عليه من التزامات، إلى جانب مواكبة الاجتهادات القضائية للأعراف التجارية وأعراف العقود المتخصصة ومبادئها المتفق عليها عالمياً.

القضاء التجاري وأهميته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المستثمرين

في البداية تولى “ديوانُ المظالم” ومنذ زمن مهمة الفصل في القضايا التجارية إليه وذلك من مُستَهَل عام (1408هـ) بصدور المرسوم الملكي رقم (63) وتاريخ 26/11/1407هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ، والمتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم اعتباراً من بداية السنة المالية (1408هـ)، وما زال حتى تاريخه يقوم بهذه المهمة مكوّناً بطبيعة الحال ثروة قضائية من الأحكام، تولى إصدارها قضاة الدوائر التجارية، كانت محل الاهتمام من المختصين والمستفيدين؛ وذلك إلى حين إتمام عملية سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجاري التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمقررة بتاريخ 1/1/1439هـ.

صدر مؤخراً الأمر رقم (10827) وتاريخ 3/3/1438هـ بالموافقة على سلخ القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 1/1/1439هـ وذلك من أجل إتمام وتيسير اكتمال منظومة العمل القضائي.

وثيقة السلخ

تفعيلاً لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ من إنشاء محاكم متخصصة ومن ضمنها (المحاكم التجارية) فقد أُعِدّت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بتشكيل محاكم تجارية في عددٍ من مدن المملكة، وقد احتوت الوثيقة على عددٍ من البنود أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها – حالياً – دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم، حيث أقر بإنشاء محكمة تجارية بالرياض، ومحكمة تجارية بالدمام، ومحكمة تجارية بمحافظة جدة، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.

وتأسيساً على ذلك أقر وزير العدل ورئيس ديوان المظالم فرق عمل مشتركة، تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ آلية سلخ الدوائر التجارية ودوائر الاستئناف التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، أبرزها قرار وزير العدل رقم (3954) وتاريخ 4/5/1438هـ؛ بتشكيل فريق عمل مشترك من ممثل المجلس الأعلى للقضاء وممثلي ديوان المظالم ومن كل من وكيل وزارة العدل للتنفيذ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك خلال مراحل زمنية محددة ورفع التقارير اللازمة بشكل دوري، على أن ينهي فريق العمل جميع المهام المتعلقة بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه .

رفع الأداء

واستناداً لوثيقة السلخ وآلية عمل الفريق المشكل من قبل رئيس ديوان المظالم بموجب القرار رقم (62) لعام 1438هـ، بتشكيل فريق عمل لتحديد متطلبات لمباشرة المحاكم التجارية لعملها؛ فإن ديوان المظالم وفي الوقت الحالي واهتماماً منه باستكمال كافة الجوانب المتعلقة بالسلخ ومن أهمها جانب الإعداد الموضوعي المتخصص؛ اعتنى بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية وغير القضائية على السواء من خلال تنفيذه عدداً من البرامج المتخصصة في المواضيع المتعلقة بالقضاء التجاري ومن أهمها الشركات وتصفيتها، والإفلاس، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والأحكام الغيابية، وتبليغ الدعاوى، ونحوها، كما تم تنفيذ برامج في إجراءات ونماذج العمل وتمت مناقشة أهم ما يتعلق منها جمعاً بين التنظير والتطبيق، لما لعملية التأهيل لمنسوبي المحاكم التجارية من إسهام مباشر في رفع معدل الأداء، وإزالة الأخطاء العملية، أو تحجيمها، مما تُسهم في سرعة الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة في المخرج، وبما يعود على المتقاضين بالمنفعة وتحقيق العدالة.

 

جوانب جوهرية

وقد راعت وثيقة السلخ جوانب جوهرية تمثل الأساس الذي يبنى عليه باقي إجراءات السلخ، وتتلخص في مراعاة جانب التجهيز والتشغيل للمباني، وكذا ضمان نجاح نقل القضايا وضبط دورة إجراءات العمل، حيث يتم العمل لكل موضوع بما يراعي تحقق التجهيز والإنهاء الكامل له سواء ما تعلق بمبنى المحكمة وتأهيله للعمل الكامل قبل وقت السلخ بل وتحقق العمل فعلاً فيه مع توافر الكوادر البشرية والأجهزة التقنية والأنظمة الفنية اللازمة هذا من جانب، ومن جانب آخر تراعي عملية السلخ أيضاً ما يتعلق بتطوير وتحديث إجراءات العمل القضائية والمساندة اللازمة لسلاسة العمل وسرعته، وضمانةً للجودة والدقة فإن جميع هذه الأعمال وبحسب قرار تشكيل الفريق المشار إليه تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري. وحدد القرار رقم (62) لعام 1438هـ، القاضي بتشكيل فريق عمل لتحديد متطلبات لمباشرة المحاكم التجارية لعملها، حددّ عدداً من البنود المهمة في آلية العمل منها وضع أمد زمني محدد للعمل، وتحديد متطلبات تفعيل أمانة السر الموحدة وإدارات قاعات الجلسات في المحاكم، ومتابعة المحاكم والإدارات في تنفيذ ما يخصها، وكذلك إشراك مساعدي رؤساء المحاكم الإدارية للقضاء التجاري في عملية السلخ بتكوينهم فرقاً للعمل لتنفيذ خطة السلخ ورفع التقارير الدورية؛ بما يُسهم في معالجة الإشكالات القائمة أو التي قد تطرأ وإنهائها بما لا يؤثر على عملية السلخ ويتوافق مع أمدها المقدر مجموعة الأحكام التجارية وتأتي هذه المساهمة من ديوان المظالم امتداداً لنظر المنازعات على ما يقرب من 30 عاماً وتأتي أيضاً مساهمةً في تطور عمل القضاء التجاري منذ نظره لها، وذلك في تحقيق الشخصية القضائية المميزة للقضاء التجاري وتأسيس جملة من قواعده وضبط عملية التقاضي أمامه من خلال إجراءات مدونة تبدأ من قيد الدعوى وانتهاء بصدور الحكم فيها وتسليمه لمختلف درجات التقاضي، محققاً ذلك وضوحاً وشفافية للمتقاضين وضبطاً ظاهراً للجانب الإداري في نظر الدعوى، متوّجاً ذلك بتهيئة المادة العلمية والأحكام القضائية وجعلها في متناول القاضي والمحامي والمتقاضي عموماً، حيث أصدر الديوان مجموعة الأحكام التجارية لعدد من السنوات والتي تمثل مرحلة التأسيس للقضاء التجاري منذ عام 1408 وحتى عام 1423هـ بما يقرب من 30 مجلداً جرى نشرها ورقياً بشكل لائق ومرتب، كما جرى نشرها إلكترونياً على البوابة الالكترونية لديوان المظالم؛ مما يُسهم بشكل إيجابي في نشر الوعي القضائي لعموم المجتمع.

الإشكالات المحتملة

ووفقاً لآلية عمل ومهام ونتائج الفريق المشكل من قبل رئيس ديوان المظالم؛ فإنه ونظراً لطبيعة وجود عراقيل بأي عمل، خاصة ما إذا كان هذا العمل انتقالياً من جهة إلى أخرى ويمس شريحة من المراجعين أو المستفيدين لكي لا يؤثر هذا الانتقال على مصالحهم، إلا أن التنسيق الذي تم بين ديوان المظالم ووزارتي العدل والمالية ساهم في تقليص أهم الإشكاليات المتعلقة بالنواحي المالية لأجل إنهائها في أقرب وقت وأقل تكلفة، كما أن للمهنية العالية من خلال المحاضر وتبادل الزيارات والتنسيق بين ديوان المظالم مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وبأعلى المستويات ساهمت في تذليل عقبات أو التقليل من كونها حاجزاً في ظل وجود روح الفريق الواحد والدافع المشترك بين الجهازين، حيث تم تشكيل فريق مشترك لمتابعة عملية السلخ بأسرع وقت دون أن يترتب على ذلك تأثر عمل القضاء التجاري.

سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم يدعم منظومة العمل القضائي

 

تأهيل الكوادر القضائية أنه وفي إطار التأهيل المتزامن مع عملية السلخ المتوقعة في 1/1/1439هـ؛ فقد عقد ديوان المظالم عدداً من ورش العمل النوعية المتخصصة لرؤساء وأعضاء بعض الدوائر التجارية؛ بهدف معالجة وتذليل الصعوبات العملية الموجودة حالياً ومن ذلك ما تم عقده بشأن إجراءات التبليغ في الدعاوى التجارية بمشاركة عدد من قضاة دوائر الاستئناف التجارية والابتدائية، والخروج بعددٍ من التوصيات التي من شأنها تعزيز هذا الجانب لما يخدم المصلحة العامة وييسر إجراءات العملية القضائية، وكذلك ورشة عمل بشأن (الإجراءات المقترحة لقيد وإبلاغ ونظر الدعاوى التجارية إلكترونياً) ، تمهيداً لتفعيل قيد الدعوى الالكتروني في المحاكم التجارية المزمع العمل بها وفقاً لمتطلبات البنك الدولي،

ويأتي عقد مثل هذه الورش بهدف تأهيل وتدريب القضاة لمباشرة أعمالهم في المحاكم التجارية، وكذا تقريب الاجتهادات وتبادل الخبرات العملية بما يخدم العمل القضائي ويساعد في تقليص أمد التقاضي والتيسير على المتقاضين.

 

 

القضايا التجارية

يتميز فريق عمل مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية بتقديم الاستشارات القانونية التجارية والترافع في القضايا المتعلقة بالشركات وما يحدث عنها من منازعات تجارية، في الدعاوى والمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وتطبيق أنظمة الملكية الفكرية، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، ودعاوى المخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين والمنازعات التجارية الأخرى

قم بطلب الخدمة.. ليقوم مكتبنا بمساعدتكم.