القضايا الجنائية

يعمل مكتب محاماة مجموعة فهد آل خفير الدولية من خلال محامين ومستشارين أكفاء لديهم مقومات المحامي الجنائي الناجح الذي يظهر الحقيقة مستنداً على خبرته بالشرع والنظام على جميع الدعاوى الجزائية والجنائية ودعاوى القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل، ودعاوى غسل الأموال، ودعاوى التشهير والابتزاز، ودعاوى الجرائم المعلوماتية، ودعاوى الاختلاس وخيانة الأمانة، ودعاوى المخدرات (التعاطي والاتجار-التهريب)، ودعاوى السرقات، ودعاوى الحرابة، ودعاوى الاعتداء على رجال الأمن، ودعاوى الضرب والجرح، ودعاوى القذف والتهديد، ودعاوى الخطف.

قم بطلب الخدمة.. ليقوم مكتبنا بمساعدتكم.

القضايا الجنائية

تعريف القضايا الجنائية يشير القانون الجنائي إلى مجموعة القوانين، والأنظمة، والقواعد الحقيقية التي تحدد الأفعال والسلوكيات الإجرامية، وتضع بذلك عقوبات لكل نوع منها، ويمكن تعريف الأفعال الإجرامية بشكل عام بأنها تلك التي تعتبر بنظر الحكومة مهددةً للسلامة العامة ورفاهيتها، ويُصدر حكم إلقاء القبض على منفذيها، وهو المسؤول في نفس الوقت عن احتجازهم، وتقديمهم للمحاكمة، وفرض عقوبات محددة عليهم.

تعريف الجريمة

يمكن تعريف الجريمة على أنها مخالفة تستحق الإدانة والعقاب من المجتمع، وغالباً ما تكون العقوبة عن طريق الغرامة أو السجن، وتختلف الجريمة عن الخطأ الذي يمكن تعريف بأنه إجراء ضد فرد يستدعي التعويض أو الرد، وفي الغالب تتم محاكمة الجرائم الجنائية بالمحاكم الجزائية.

المحكمة الجزائية واختصاصها

منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة وتؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية دوائر قضايا الأحداث.

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك، إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

كما اعلنت وزارة العدل السعودية في مايو2013م عن انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة وهي هيئة قضائية شرعية مهمتها محاكمة الموقوفين والمتهمين فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والأمن الوطني ومختلف الجرائم المرتبطة بها، إضافة للنظر بدعاوى التعويض و إلغاء القرارات وما يتعلق بتطبيق أحكام نظام الجرائم الإرهابية وتمويلها.

دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية

سعت المملكة إلى حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة واستقرار الأمن، والحفاظ على النظام العام ومصالح المجتمع ككل، ولذلك إنابة الدولة – النيابة العامة – عن المجتمع في ملاحقة المتهم وتوقيع الجزاء عليه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ويكون ذلك بإيقاع العقوبة الجزائية على المتهم وهي الوسيلة التي وضعها المشرع لصيانة الحق ومعاقبة المعتدي، ومما لا شك أن الدعوى الجزائية تحمي حقوق الإنسان من أي تصرف يلحق الأذى به في حال اتهامه، سواء حصل التعدي على حق فردًا معينًا أو المجتمع. ويقصد بالدعوى الجزائية كظاهرة قانونية حق المجتمع في الالتجاء إلى القضاء بواسطة الجهاز المختص بالاتهام الذي تمثله النيابة التي ارتضاها المجتمع للقيام بهذه المهمة، لإقرار مدى ما للمجتمع من حق في معاقبة المتهم بارتكاب الجريمة وتوقيع الجزاء الجنائي عليه سواء كان في صورة عقوبة أو تدبير احترازي.

والنيابة العامة – هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً – هي المختصة أصلاً بتحريك الدعوى الجزائية في المملكة العربية السعودية وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة: «تختص هيئة التحقيق والادعاء العام – وفقاً لنظامها – بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة»، وذلك عن طريق قيام المحقق بنفسه بإجراء من إجراءات التحقيق أو ندب رجال الضبط الجنائي للقيام بذلك الإجراء، أو عن طريق رفع الدعوى الجزائية بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة بناءً على محضر الاستدلال في الجرائم غير الكبيرة التي لا تستلزم ظروفها أو أهميتها التحقيق فيها. ويظهر بوضوح دور النيابة الفعال في المجتمع وملامسته للواقع من ضبط الجرائم، وإيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة، والحد من ارتكاب الأفراد للجرائم، وعدم إفلات المتهم، وأخذ حق الطرف الضعيف وهو المجني عليه، وردع وزجر كل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة، ويغلب على النيابة العامة الصفة القضائية؛ نظرًا لطبيعة أعمالها وحصانة أعضائها واستقلالها، وتطبيقهم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة: «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملِهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم». وتختص النيابة العامة بعدة اختصاصات ومنها: التحقيق في الجرائم، رفع الدعوى أو حفظها، الادعاء أمام المحاكم المختصة، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية وغيرها من اختصاصاتها.

تقسيم الدعوى الجنائية

إن الدعوى الجنائية تنقسم إلى قسمين هما:

دعوى جنائية عامة

وهي الدعوى التي تتعلق بالجرائم التي تقع اعتداء على الحق العام، وتتمثل في الجرائم التي تنال بالاعتداء على الدولة أو المجتمع مباشرة. مثال ذلك جرائم الحدود العامة، كجريمة الزنا والحرابة (الإفساد في الأرض) وكذلك جرائم التعزير على المعاصي التي فيها حق الله عز وجل. وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة المدعي العام التابع للنيابة العامة.

دعوى جنائية خاصة

وهي الدعوى التي تنصرف إلى الجريمة التي تقع اعتداء على حق خاص، كجرائم القصاص عموماً سواء كان في النفس أو فيما دونها، وكذلك الجرائم التعزيرية التي فيها اعتداء على الحقوق الفردية.

وهذا القسم من الدعوى يتولى رفعها المجني عليه أو مَن ينوب عنه أو وارثه من بعده، فلا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو مَن ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا في حالات استثنائية ترى النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم وهي:

أ – القذف والسب في مكان غير علني.

ب- السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه.

ج – قضايا العقوق.

د – الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ.

هـ – الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في حضانته، أو أخذه بقصد حضانته من يد مَن يتولاه، أو يكفله، بحكم واجب التنفيذ.

متى تنقضي الدعوى الجنائية العامة؟

الدعوى الجنائية العامة تنقضي بأحد أسبابٍ أربعة هي:

أولاً: صدور حكم نهائي

والمقصود بالحكم النهائي هو الحكم المكتسب للقطعية إما :

أ – بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف) وهوما يتضمن – في الدعوى أو العقوبة المحكوم بها – إزهاق نفس آدمي، أو ذهاب عضو من أعضائه، أو منفعة من منافعه، أو بعضها (بل لا بد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).

ب – تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.

ج – انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.

كما ان نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها – لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي:

1- إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.

4- إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.

5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

ويجوز طلب إعادة النظر ولو سبق تنفيذ الحكم، أو سقط بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه، أو بصدور عفو عن العقوبة.

ثانياً: عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو

والمقصود بقولنا “فيما يدخله العفو” العقوبات التعزيرية الواجبة حقاً لله تعالى، أما جرائم الحدود (السرقة، الزنا، القذف، شرب المسكر، الحرابة، البغي، الردة) فلا يدخلها العفو بعد وصولها لولي الأمر، فالحدود إذا ثبتت ووصلت لولي الأمر تصبح واجبة التنفيذ لا يجوز العفو ولا الشفاعة فيها.

لكن في جرائم التعزير التي يكون الحق فيها لله تعالى أو فيها حق الله، فإن لولي الأمر العفو عنها سواءً كان ذلك قبل الحكم صدور أو بعده وقبل التنفيذ، وإذا عفا ولي الأمر عن جرائم التعزير الواجبة حقاً لله تعالى، فإن عفوه لا يؤثر بأي حال على حقوق المجني عليه (الحق الخاص).

ثالثاً: ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة

والتوبة هنا لا تكفي لإسقاط حقوق العباد، فمن سرق مال أحد ثم تاب بعد ذلك، فإن هذه التوبة لا تُسقط حق الآدمي بل يجب عليه رد المظالم إلى أهلها لتبرأ ذمته ، أما التوبة من الحدود التي فيها حق الله كالحرابة ، فإن تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقاً لله عز وجل ولا يسقط عنه ما كان للناس، أما إذا كانت التوبة بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته. أما بقية الحدود ففيها تفصيلات للعلماء لا يتسع المقام لذكرها.

رابعاً: وفاة المتهم

جاء نظام الإجراءات الجزائية لتقرير أن العقوبة تختص بالجاني فقط، فلا يُسأل أحدٌ عن جرم غيره أو يؤاخذ به مهما كانت درجة القرابة بينهما، وهذا الأصل قررته الشريعة الإسلامية وأكدت عليه. قال تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

وإذا كان هذا الحكم للجاني فالمتهم من باب أولى، وبناءً عليه إذا توفي المتهم انقضت الدعوى الجزائية العامة، بالنسبة له وحده، سواءً كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجزائية أو أثنائها فإذا مات قبل تحريك الدعوى كان الإجراء هو حفظ الأوراق، أما إذا كان بعد تحريك الدعوى الجزائية فيكون الإجراء صدور أمر من المحقق بحفظ الدعوى الجزائية العامة.

والمقصود بانقضاء الدعوى الجزائية العامة للمتوفى هو عدم المطالبة بمعاقبته بدنياً لتعذر ذلك بوفاته، وكذلك لا يطالب – للحق العام – بإيقاع عقوبة مالية لانقضائها بوفاته أيضاً.

وكذلك إذا كانت الوفاة بعد الحكم الشرعي النهائي فلا يطالب الجاني المتوفى بالعقوبة البدنية -لانقضائها بوفاته- ولا يطالب أيضاً بالعقوبة المالية لأن المقصود منها ردعه وزجره ولا يمكن ذلك بعد وفاته.

ثم إن انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله من أجل معرفة الجريمة ومرتكبيها؛ لدفع احتمال وجود شريك، كما أنه لا أثر لانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لمتهم معين على سيرها بالنسبة لمتهم آخر؛ سواء كان فاعلاً أصلياً، أو شريكاً في جريمة.

كما أنه لا يمنع الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم من إعادة التحقيق إذا تبيّن أن المتهم لا يزال حياً، وعلى النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية من جديد.

وفي كل الحالات الأربع التي تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة لا يوجد مانعٌ من الاستمرار في دعوى الحق الخاص، كما أنه لا مانع من مصادرة ما تعد حيازته جريمة كحيازة سلاحٍ غير مرخص.

أما الدعوى الجنائية الخاصة فلقد حدد نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة والعشرين أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في أمرين:

أولاً: صدور حكم نهائي، وهو الحكم المكتسب للقطعية إما بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة الاستئناف أو مجلس القضاء الأعلى حسب الاختصاص سواءً كان الحكم بالإدانة أو البراءة، أو انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم. فإذا صدر الحكم واكتسب صفة القطعية انقضت الدعوى، ذلك أن حكم القاضي يقطع النزاع ويُنهي الخصومة.

ثانياً: عفو المجني عليه أو وارثه المطلق وبدون مقابل، وكذلك إذا ترك المدعي دعواه بإرادته قبل صدور الحكم فيها (تنازل عن الدعوى) فقد انقضت الدعوى الجنائية الخاصة.

ثم إنه لا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام، كما أنه إذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية، إلا في حالة مطالبتهم بالقصاص من قاتل مورثهم فإن عفو بعض مستحقي الدم ولو كان واحداً يمنع من الاستمرار في القصاص فيعدل عن القصاص إلى الدية لأن القصاص لا يتجزأ.

وقد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية (الضرورات تبيح المحظورات) دون أن يعلم هو مشروعية ذلك ، و في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى اقرب الناس إليه، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ، ووسائل إعلام لا ترحم ومن هذا المنطلق كفلت الشريعة الإسلامية والنظام لأي متهم حق الاستعانة بمحامي ، ومنذ تأسس مكتب محاماة مجموعة فهد ال خفير الدولية على ركيزة أساسية وهدف سامي وهو إظهار الحق وإعلاء كلمته ولذلك أخذ مكتبنا على عاتقة البحث عن الحقيقة ومحاولة إظهارها عن طريق استقطاب محامين أكفاء لديهم أهم مقومات المحامي الجنائي الناجح الذي يتقن على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوب فالمرافعة ليست موجه للمتهم وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين المدان و غيرة.

فالحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ، وإنما يقوم على قواعد تقاضي مستمدة من شريعتنا الغراء والأنظمة التي وضعها ولي الأمر عن طريق محامي خبير ملم بتلك الأمور حتى يحسن صياغة ردوده.

دعاوى القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل، دعاوى غسيل الأموال، دعاوى التشهير والابتزاز، دعاوى الجرائم المعلوماتية، دعاوى الاختلاس وخيانة الأمانة، دعاوى المخدرات (التعاطي والاتجار- التهريب)، دعاوى السرقات، دعاوى الحرابة، دعاوى الاعتداء على رجال الأمن، دعاوى الضرب والجرح، دعاوى القذف والتهديد، دعاوى الخطف.

خصائص الدعوى الجنائية

تتميز الدعوى الجنائية بعدة خصائص تعطيها ذاتية خاصة عن غيرها من الدعاوى وهذه الخصائص تتحدد بما يأتي:

عمومية الدعوى الجنائية ورسميتها

الدعوى الجنائية هي ملك للدولة لحماية حقها في العقاب، تهدف من ورائها تحقيق المصلحة العامة التي تتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمة، وإقرار حق الدولة في معاقبته، وبناءاً على ذلك فقد أطلق على الدعوى الجنائية اسم (الدعوى العمومية) وأصبح هذا الاسم مرادفاً لاسمها الأصلي لكونها تستهدف المصلحة العامة وإشارة إلى نسبتها للدولة ، فقوام الدعوى الجنائية هو الحق العام للدولة بأسرها وليس الحق الخاص لأحد أفرادها، على النقيض من ذلك نجد أن الدعوى في القانون الخاص هي حق شخصي بحت وهي ملك يمين المتضرر، وبمعنى آخر أن لصاحب الحق أن يقيم دعوى للحصول على حقه أو أن يتخذ موقفاً سلبياً من الاعتداء على حقه، وصفة العمومية هذه هي أمر ثابت لا يتأثر بالأحوال الاستثنائية التي منح فيها المشرع المجني عليه حق رفع الدعوى الجنائية، لأن الدعوى الجنائية ذاتها حق للادعاء العام (النيابة العامة) كممثل للدولة بصرف النظر فيما سمح للمجني عليه البدء في إجراءاتها، لكون صفة العمومية للدعوى الجنائية متعلقة بصاحب الحق في هذه الدعوى لا بصفة القائم بتحريكها، ونتيجة لذلك فإن تحريك الدعوى الجنائية من غير النيابة العامة لا يعني أن الذي قام بتحريكها قد أصبح ممثل الاتهام، بل يبقى الادعاء العام هو المالك لسلطة الاتهام دائماً، فمجرد التحريك يلزم الادعاء العام بقوة القانون على مباشرة الدعوى الجنائية.

وقد حاول الفقيه الألماني أهرنج (Ihering) في كتابه (La Luttle Pourle Drot) أن يقرر بأن على المعتدى عليه واجب قانوني في رفع الدعوى، وإن هذا الواجب يقع عليه دفاعاً عن القانون وحماية للمجتمع لأن احترام القاعدة القانونية في المجتمع لن يتأتى إلا إذا حرص كل شخص على حماية حقوقه، إلا أن هذه الفكرة قد انتقدت بحق على أنها مجرد فكرة خيالية غير واقعية، لأن الفرد المعتدى على حقه الخاص لا يتحرك إلا للدفاع عن هذا الحق وليس دفاعاً عن القانون، لان الدعوى المدنية تتطلب إجراءات طويلة وتكاليف باهظة قد يرى الفرد تجنبها والتصالح ولو على جزء من الحق مع المعتدي، ولهذا كانت فكرة (أهرنج) فكرة مرفوضة عملياً ونظرياً حيث لم يأخذ بها أي قانون وضعي ولم يعمل بها عملياً في أي دولة، فهي لا تتفق إلا مع الدعوى الجنائية ولهذا فإنه لا يمكن تطبيقها إلا عليها فقط.

ومن خصائص ومظاهر ذاتية الدعوى الجنائية أيضاً أنها دعوى رسمية، أي أنها تقام وتباشر باسم الدولة في جميع الأحوال حتى عندما يعلق القانون تحريكها على قيد سواء أكان يتمثل بشكوى أو أذن أو طلب، ففي الأحوال التي يجيز فيها القانون للمضرور من الجريمة أن يرفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فإنه يجب عليه أن يختصم النيابة العامة في صحيفة الدعوى وإلا كانت غير مقبولة، كما أن دوره لا يتعدى تقديم الصحيفة في المحكمة المختصة، أما مباشرة الدعوى فيكون من قبل الادعاء العام، كما تعد مظهراً من مظاهر ذاتية الدعوى الجنائية فيما يتعلق بهذه الخاصية هو أن الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية تخضع لما تخضع له الدعوى الجنائية من أحكام إجرائية حتى في الأحوال الاستثنائية، التي تكون فيها الدعوى المدنية قائمة وحدها أمام المحاكم الجنائية، واستناداً لما تقدم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية يستتبعه الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها، فقد كان من منطق القواعد العامة وعملاً بأحكام القانون أن الدعوى المدنية لا يقضى بعدم قبولها إلا في الأحوال المقررة في قانون المرافعات، بحيث إذا تخلفت هذه الحالات فإن المحكمة المدنية تستمر في نظر الدعوى، إلا أن ذلك لا يجوز العمل به عندما ترفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية ، حيث يسري عليها ما يسري على الدعوى الجنائية فالدعوى المدنية التبعية تكون ذات طبيعة جنائية وإن اتخذت اسم الدعوى المدنية، لسريان أحكام الدعوى الجنائية عليها، وهذا كله نتيجة لما تتمتع به الدعوى الجنائية من ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى.

شرعية الدعوى الجنائية وخضوعها لمبدأ الملائمة

تمثل شرعية الدعوى الجنائية تطبيقاً لمبدأ الشرعية بوجه عام والذي يسود المجتمعات المتمدنة، ويعني أن الدولة بجميع أفرادها ومؤسساتها إنما تخضع لحكم القانون الصادر من السلطة المختصة طبقاً لأحكام النظام الأساسي ، أما شرعية الدعوى الجنائية فتعني عدم جواز إقامتها ولا اتخاذ إجراءات فيها في غير حالات الجريمة كما حددها قانون الإجراءات الجزائية وطبقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذه خاصية تنفرد بها الدعوى الجنائية وبالتالي تبرز ذاتيتها وذلك لكون دعوى التعويض في القانون الخاص يمكن رفعها دون خطأ ينسب إلى المسؤول كما هو الحال في المسؤولية عن الأشياء، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة والتي تقوم على الخطأ المفترض وبدون خطأ أصلاً كما هو الحال في المسؤولية عن المخاطر التي ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي في بادئ الأمر في حين أن الدعوى الجنائية لا يمكن رفعها ولا اتخاذ إجراءات فيها إلا إذا كان هناك سلوك معين نص القانون على تجريمه، فالواقعة غير المجرمة جنائياً كالكذب الذي أدى إلى الاستيلاء على أموال الغير ولم يتوفر بشأنه طرق الاحتيال ولم يكن تزويراً لا يمكن رفع الدعوى الجنائية بصدده، كما لا يمكن اتخاذ أية إجراءات جنائية أخرى.

شفوية الدعوى الجنائية وعلانيتها

يلتزم القاضي الجنائي بالاستماع إلى الشهود الذين يتعين عليهم بالأصل إذا ما دعوا الإدلاء شهادتهم شفوياً أمامه، على الرغم من إدلائهم بها تحريرياً في محاظر الاستدلال أو التحقيق الابتدائي السابق للتحقيق الذي يمارس من قبل محكمة الموضوع، لأن التلاقي بين الشاهد والقاضي وجهاً لوجه يتيح للقاضي فرصة التيقن من صحة ما يقول الشاهد وبالتالي أمكانية معرفة مدى إخلاصه للحقيقة، وهذا ما لا يتوافر للقاضي لو أنه اكتفى بقراءة أقوال الشاهد مكتوبة، كما أن مجرد إطلاع القاضي الجنائي على الأوراق والاكتفاء بها مثلما يفعل القاضي المدني يخشى منه أن يكون هناك نقص أو سوء في الاطلاع من جانب القاضي قد يحيد به عن الصواب، الأمر الذي يؤدي به إلى مجافاة العدالة التي يكون تأثيرها أشد في المجال الجنائي لتعلقها بحياة الإنسان واعتباره وشرفه وحريته الشخصية وأمواله. ولا تقتصر الشفوية على سماع الشهود، بل تمتد إلى سماع المتهم ومسائلته شفاهاً من قبل القاضي بأي سؤال يؤدي إلى كشف الحقيقة، كما تمتد الشفوية إلى سماع الادعاء العام والمدعي المدني والمسؤول المدني في مناقشتهم للشاهد عن طريق المحكمة، وتمتد أيضاً إلى سماع محامي الدفاع ومحامي الإدانة في عرض أدلتهم الاقناعية.

عدم قابلية الدعوى الجنائية للتنازل (من النظام العام)

أن الدعوى الجنائية تملكها الدولة لحماية حقها في معاقبة الجاني، وبهذا فهي تتصل بالمصلحة العامة ومتى ما تم تحريكها تعلقت بها مصلحة المجتمع وامتنع التنازل عنها، فمتى ما رفعت الدعوى الجنائية لا يمكن التنازل عنها، حتى ولو كان من حركها هو المدعي بالحق المدني عن طريق الدعوى المباشرة، إذ تبقى الدعوى في حوزة المحكمة حتى يتم الحكم فيها، وبهذا تختلف الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية، فالدعوى المدنية يملك المدعي أن يتركها أو يتنازل عنها في أي وقت، كما تتعرض للسقوط والانقطاع، كما يمكن أن تنتهي الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها، في حين أن ذلك غير جائز بالنسبة للدعوى الجنائية المرفوعة، فتلزم المحكمة بالفصل فيها فلا يملك الادعاء العام سحبها من المحكمة أو التخلي عنها أو وقفها ما لم يطرأ سبب قانوني لانقضائها.