الحكمة من الميراث
عندما نتناول الحديث عن الأحوال الشخصية وفق النظام الإسلامي لا بد لنا ان نمر بمسألة من أهم المسائل في الأحوال الشخصية وقد ينتج عنها الكثير من النزاعات ونحن نتحدث هنا عن الميراث، فلقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وفضله على كثير من المخلوقات والإنسان في هذه الحياة مستخلف ومحتاج إلى ما يضمن له هذا البقاء والاستخلاف وتقوم به مصالحه الدنيوية، وهو وسيلة لتحقيق تلك المصالح، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته ، فكان من الضروري أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ وهذا يدل على تنظيم الخالق الباري لنا سواء كنا أحياء او أموات فقد شرع الميراث لضمان تناقل الثورة التناقل الشرعي الصحيح وعدم إحتكار الميراث على أشخاص او الرجال دون النساء او الكبير دون الصغير فقد أحق الإسلام الميراث بين كل من ذكرنا حسب نصيبه الذي شرعه له الله سبحانه وتعال فنجد ان ذلك لهو عين العدالة الربانية كما أن الله شرع الميراث حتى لا يكون إحتكار الغنى لشخص معين سواء كان حياً او ميتاً مثالاً على ذلك ما كان يفعله الفراعنة حيث يتم دفن الفراعنة بأموالهم وثروتهم، ولكن الله ميزنا بتقسيم تلك الأموال لمن هم أحق فلا يحوز المال ويستولي عليه ويغلب، لأدَّى هذا إلى يكون بين أفراد الاسرة الواحدة تشاحن وتنازع وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش.
فمن أجل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية المالَ لأقارب المورث (المتوفى)، كي يطمئنّ الناس على مصير أموالهم إذ هم مجبرون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو زوجية أو ولاء، فـإذا مات الشخص وترك مالاً فإنّ شريعة الإسلام الشاملة لمصالح العباد تجعل هذا المال مقسَّماً على قرابته بالعدل الأقرب فالأقرب ممن يُعتبر شخصه امتداداً في الوجود لشخص الميت كالأولاد والأب ومن يليهما في درجة القرابة.
أهمية تقسيم الميراث أو توزيع التركة
التركة هي (ما تركه الشخص بعد موته من مال)، وموضوع المواريث هو “التركات”، وقسمة التركات ثمرة هذا العلم وفائدته، والتركة بمعنى: “عين المال” نوعان هما: الأعيان التي تقدر بوزن أو كيل أو عدد مثل: نقد الذهب والفضة، والشعير، والعملات النقدية، وما لا يقدر بوزن ولا كيل مثل: العقار والضياع والاجمل هي كل ما تركة المتوفي من أموال ومنقولات وعقارات وغيره ما يمكن ان ينتفع به ويمكن تقدره بالمال.
ومن هذا فقد تولى الله تعالى عز وجل بنفسه تقدير الفرائض لتقسيم التركة فبين لكل وارث ما له من التركة وفصلها غالباً بما يضمن عدم التنازع فيها فيما بعد وعدم الجهالة فيها او عدم المعرفة في مقدراها، ففسرت الفرائض أنزلت فيها الآيات مفصلة كما في بداية سورة النساء وفي آخرها والمعروفة بايات المواريث، وسمى هذه الفرائض حدوده ووعد على الوقوف عندها وعدم تجاوزها بالثواب وتوعد من تعداها بالعذاب.
من المسائل الشائكة تقسيم الورث
تقسيم التركات المواريث التي تتسبب في نشوب الألاف إن لم يكن الملايين من الأزمات بين الأهل والأقارب، ما يؤدى إلى ازدحام المحاكم بالدعاوى القضائية بين الأسرة الواحدة حيث يرد إلينا العديد من الأسئلة القانونية، وبالأخص المتعلقة بتقسيم المال الشائع، وذلك للإجابة عليها قبل الوقوع في المحظور بين أطراف الأسرة الواحدة لابد من بيان مفهوم الميراث في الشريعة الإسلامية بأنَّهُ نصيبٌ قدّرَهُ الشرع للوارث، ويُسمى بعلمِ المواريث، أو علمِ الفرائضِ، ولعلمِ المواريث مجموعةٌ من القواعدِ الفقهيةِ، والحسابيَّةِ، لمعرفةِ نصيب الورثةِ من التركةِ.
التفقُّه في موضوع الميراث
إنّ التفقُّه في موضوع الميراث من الأمور المهمّة فقد يكون المرء وريثاً يسعى إلى تحصيل ما يستحقه من مال مُورّثه، ويسعى إلى معرفة كم يبلغ نصيبه وكيف يتم تقسيم الإرث شرعاً، وقد فصَّل الإسلام في موضوع الميراث وكيفية تقسيمه أيّما تفصيل، وبيَّن للناس أصحاب الحقوق الثابتة من أصحاب الحقوق المتغيّرة بتغير عدد الوَرَثة ممّن لا يستحقون الورثة، وذلك وفق نظامٍ حسابيٍّ دقيقٍ، ولعلم الميراث في الإسلام قيمةٌ عميقة، فقد وزَّع المال على الوَرَثة بعدالةٍ مُنقطِعة النظير؛ بعد النظر إلى حال كلِّ وريثٍ ومدى استحقاقه للورثة أو عدم استحقاقه لها، وفي هذه المقالة سيتمّ بيان كيفية تقسيم الميراث الشرعيّ لمُستحقّيه، مع عرض بعض المسائل العملية لذلك.
كيفيّة تقسيم الميراث طريقة تقسيم الميراث
نظريّاً حتّى يعرف المسلم كيفيّة تقسيم الإرث فإنّه ينبغي عليه أن يُلمَّ بالطريقة النظريّة لتقسيمه، وذلك بمعرفة من يستحق الإرث ومن لا يستحقه، والمقدار المحدد لكل واحدٍ من أصحاب الحقوق الثابتة أصحاب الفروض ومن يأخذ باقي التركة، وما هي الحالات التي يُحرَم فيها بعض الورثة وأسباب ذلك، وهذه النقاط طويلةٌ يصعب إيرادها وتفصيلها جميعها ، لذلك سيتمُّ عرض أهمّ الأمور التي تتعلق بباب الميراث، وهي معرفة من هم الورثة والمقدار المُحدّد لكلٍّ منهم، وهم في ذلك يُقسَمون إلى أصحاب فروض، وعصبات، وذوي أرحام، قد ذكر الإمام بن باز (رحمة الله) في كتاب باب الفروض المُقدرة في كتاب الله تعالى (الفرض لغةً يُطلق على معانٍ أصلها: الحزّ والقطع، واصطلاحًا: نصيب مُقدر شرعًا لوارثٍ مخصوصٍ، لا يزيد إلا بالردِّ، ولا ينقص إلا بالعول، والإرث نوعان: فرض وتعصيب.
والورثة باعتبار النَّوعين منقسمون إلى أربعة أقسام:
- قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم، وولداها، والزوجان، والجدَّتان.
- وقسم يرث بالتَّعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشَّقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشَّقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشَّقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمُعتِق، والمُعتِقة.
- وقسم يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً، وهم اثنان: الأب والجدّ.
- وقسم يرث بالفرض تارةً، وبالتَّعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
والفروض المُقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد؛ وهو ثلث الباقي في العُمريتين.
فأصحاب الفروض وهم عشرة وتفصيلهم:
- الزوج له حالتان فقط، هما ربع التركة إن كان لزوجته أبناء أو أبناء أبناء، ونصفها إن لم يكن لها أحدهم.
- الزوجة سواءً تعدّدت الزوجات أو كانت الزوجة منفردةً؛ فنصيب الزّوجة الثُّمن بوجود الأبناء أو أبناء الأبناء، والرُّبع مع عدم وجودهم.
- الأب له ثلاثة أحوال هي السُّدس فقط بوجود الابن أو ابن الابن للمُتوفّى، شرط أن يكون ذلك الابن ذكراً، فإن لم يكن له فرعٌ وارثٌ مذكّر وكانت له بنات فيأخذ الأب السُّدس مع باقي التركة، ويُسمّى الباقي تعصيباً أو عصبةً، أمّا الحالة الثالثة فهي العصبة فقط إن لم يكن له فرعٌ وراثٌ مذكّرٌ أو مؤنَّث، فتأخذ الأمّ ثُلث التركة ويأخذ الأب الباقي تعصيباً.
- الأم لها ثلاث حالات، هي الثُّلث مع عدم وجود وارثٍ ولد أو ابن ابن، أو إن اشترك معها في تركة الميت اثنان من إخوته أو أخواته، وإن كان إخوة الميت أكثر من اثنين أو كان للميت ولدٌ فتأخذ السُّدس، أمّا الفرض الثالث فهو ثُلث الباقي بعد إخراج فرض أحد الزَّوجين، وهي ما يُسمّى بالمسألة العُمريّة.
- الجدّ يأخذ الجدّ ما يأخذه الأب في الأحوال الثلاثة السابقة، إلا أنّ الأب يحجبه إن كان ذلك الجد هو أبوه، وله حالة رابعةٌ يشترك فيها مع الإخوة من الأب أو من الأبوين حيث إنّ الأب يحجب أبناءه من الميراث، أمّا جدهم فلا يحجبهم لقربهم من الميت، فإن قلَّ نصيبه في ذلك عن الثُّلث أخذ الثُّلث، وأُعطِي الباقي للإخوة.
- الجدة للجدّة فرضٌ واحدٌ فقط وهو السُّدس لا تزيد عنه بحال، وتُحجَب بالأمّ إن كانت ابنتها، وبالأب إن كان ابنها.
- الابنة لها ثلاثة أحوال، هي العصبة مع إخوتها إن كان لها إخوة ذكور، فيأخذ الذكر مثل حظّ الأُنثيَين، وتأخذ النصف إذا انفردت فلم يكن لها إخوة أو أخوات، فإن كُنَّ أختَين أو ثلاثاً أو أكثر وليس لهن أخٌ ذكر؛ فيشتركن بالثُلثين، بنت الابن الحال في بنات الابن كحال البنات، إلا أنّهن يأخذن السُّدس تكملة الثُّلثين مع البنت إن لم يكن بينهنّ ذكر.
- والبقية ثلاثة وهم الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم للأخت الشقيقة -الأخت لأبوين- نصف التركة إن لم يكن للميت فرعٌ وارث، فإن كنَّ اثنتين فأكثر فلهن الثُّلثان، فإن كان بينهنّ ذكر فيتشاركون التركة فيما بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ولها مع البنت الصلبيّة السدس تكملة الثلثين، وكذلك الحال في الأخوات لأب إذا انفردن فلم يكن بينهن وارثٌ مذكر، الأخ والأخت لأم يأخذ الأخ لأم أو الأخت لأم سُدس التركة إذا انفرد، ويشتركان بالسُّدسين إذا كانا اثنين، فإن زادوا على ذلك اشتركوا في الثُّلث.
الوارثين بالتعصيب:
أما التَّعصيب: فهو إرثٌ بغير تقديرٍ، قد يأخذ المال كله، قد يأخذ ما أبقته الفروض، قد يُحجب بعض العصبة، مثل: الأب قد يرث المال كله إن لم يكن معه أحد الفروع كالابن والأخ، ونحو ذلك، كما أنّ أصحاب الفروض ربما ينتقل بعضهم إلى العصبة بوجود وارثٍ آخر، والتعصيب يعني الاشتراك في باقي التركة، فتأخذ البنات العصبة مع الأولاد ويكون للذّكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الحال في الإخوة والأخوات الأشقّاء والشقيقات، والإخوة والأخوات لأب، ويأخذ الأب عصبةً إن لم يكن للميت فرعٌ وارثٌ مذكر، والأصل في العصبة الترتيب، فيأخذها أقرب الناس إلى الميت، وهم على النحو الآتي: بنوة – أي الأبناء، أبوة (الآباء)، أخوة (الإخوة)، عمومة (الأعمام)، اما ذوو الأرحام مَن ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبات، يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات، وهم أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة من الأم، والعمّات، والعمّ من الأم، والأخوال، والخالات، وأب الأم، والجدة الرحمية.
كيفية تقسيم المال الشائع القسمة العادلة
ولا يغنى عن البيان أنه إذا وجد بأعيان التركة ما هو جدير ببقائه على الشيوع لمصلحة الشركاء فإنه بناء على ارادة الورثة تقسيم جزء من التركة وابقاء جزء منها على الشيوع إذا كان يدر ريعا مثلا على الشركاء ومثاله إذا كان المورث يملك عقارات كما يملك مصنعا يدر ارباحا، وبالتالي فيمكن أن تتم تقسيم العقارات على الورثة ويبقى المصنع على الشيوع فيما بين الورثة كل منهم يملك حصة فيه وملكيتهم لهم جميعا، ويحصل كل وارث منهم على نصيبه الشرعي في الارباح.
عقد القسمة الاتفاقي أو العرفي
ويمكن أن يصاغ كل ذلك سواء تقسيم كل أعيان التركة أو بعضها في عقد يبرم بين الورثة الشركاء على الشيوع في هذه التركة هذا العقد يسمى عقد قسمة اتفاقية أو قسمة رضائية هذا العقد يبرم بين كافة الورثة، فللشركاء إذا انعقد اجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان من بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت الاجراءات التي يفرضها القانون، وبالتالي فالطريقة القانونية للقسمة الاتفاقية كما سلف الذكر تكون عن طريق ابرام عقد قسمة اتفاقية بين الشركاء ويسمى أيضا بعقد قسمة رضائية.
اما كيفية كتابة عقد القسمة الاتفاقي فيبين جميع الشركاء أنهم ورثة المتوفي كذا بموجب حصر الوراث رقم كذا ، ويبينون بالعقد تفصيلا اعيان التركة كما يتفقون على قسمة اعيان التركة فيما بينهم القسمة العادلة على النحو الذى يتفقوا عليه ، ويبرم فيما بينهم بهذا العقد فمثلا كيفية تقسيم منزل بين الورثة إذا ترك شخص عقار مكون من 5 أدوار وكل دور يحوى على شقة واحدة وترك 5 أبناء فإنه وفقا للقانون يكون هذا العقار مملوك للخمس اشقاء على الشيوع بمعنى أن كل ابن وارث له جزء غير مفرز في هذا العقار، ففى هذا العقد يتم تحويل الملكية من شائعة إلى مفرزة بمعنى يتم الاتفاق بين هؤلاء الأبناء بأن تؤول لكل ابن شقة محددة في هذا العقار بمعنى أن يؤول مثلا للابن الأول الشقة الكائنة بالدور الأول ويؤول للابن الثاني الشقة الكائنة بالدور الثاني وهكذا ، كما انه لا يشترط تقسيم كل اعيان التركة فيمكن الاتفاق على تقسيم جزء وابقاء جزء أخر على الشيوع إذا كان يدر ريعا مثلا أو كان من قسمته ما فيه ضرر للشركاء على الشيوع، ومثال ذلك مصنع أو شركة تدر ارباحا فإن قسمتها أو تصفيتها قد تلحق ضرر بكل الشركاء لذا يتفق في عقد القسمة الاتفاقية في ابقائها على الشيوع مع بيان كيفية توزيع ارباحها الدورية على الشركاء مثلا ، وإذا فرض وكان هناك قاصر من بين الورثة فإنه وفقا للقانون يجب مراعاة ما نص عليه القانون في هذا الصدد وهنا يجب أولا الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال لإجازة هذا العقد ، لذا وجب تقديم عقد القسمة أولا إلى المحكمة بدورها قبل الموافقة تندب خبيرا متخصصا لبيان عما إذا كان هذه القسمة عادلة وفى مصلحة القاصر أم أنها ضارة به فإذا ثبت للمحكمة أن القسمة عادلة توافق على هذا العقد ، لأنه فيه مصلحة للقاصر وإذا رأت أن في عقد القسمة ثمة ضرر على القاصر فإنها ترفضه ، وعند اجراء القسمة الاتفاقية يفضل أيضا أن يقوم الورثة بإفراغ (نقل ملكيته ) المخصص لصالح كل شريك آلت إليه نصيب مفرز فى التركة ، بمعنى إذا طبقنا ذلك على المثال السابق أن شخص توفى وله عقار مكون من خمس ادوار وكل دور يحوى على شقة سكنية وله خمس أبناء آل إليهم هذا العقار بطريق الإرث ، وبالتالي فقبل ايقاع القسمة الاتفاقية كان كل ابن يملك حصة شائعة فى كل شقة من شقق العقار تعادل الخمس وبموجب عقد القسمة الاتفاقية يحصل كل ابن وارث على شقة سكنية مفرزة وبالتالي يفضل لمن آلت إليه ملكية الشقة ملكية مفرزة أن يبادر باقي الورثة بإبرام عقد وكالة رسمة له في كتابة عدل يتنازلون فيه عن حصتهم الشائعة فى نصيبهم الشائع الذى كانوا يملكونه قبل ايقاع القسمة الاتفاقية ، وبالقياس على ذلك يقوم باقي الورثة بإبرام عقد وكالة رسمي لصالح الوارث الأخر يتنازلون له عن حصتهم الشائعة فيما آل إليه من جزء مفرز بمعنى يتنازلون له عن حصتهم الشائعة فى الشقة السكنية التي آلت له بموجب عقد القسمة الاتفاقية ، كما يتعين عند ابرام عقد القسمة أن يحصل كل طرف في هذا العقد على نسخة أصلية منه بمعنى إذا كان العقد به 5 أو 6 أطراف ورثة، فيتعين تحرير العقد من ست نسخ ويقوم كل طرف بالتوقيع على الست نسخ هذا ويفضل أن يكون هناك نسخة إضافية أيضا موقع عليها من جميع أطراف العقد المقتسمون حيث يتعين اضفاء الرسمية على هذا العقد، وذلك بتسجيل في المحكمة او كتابة عدل كي يحوز حجية على الجميع بما في ذلك غير أطراف هذا العقد.
فالعقد بحالته يحوز حجية على اطرافه فحسب ولكن بإشهار العقد وتسجيله بكتابة عدل يحوز حجية على اطرافه والجميع ، هذا وإذا تعذر تسجيل العقد فإنه يمكن الاكتفاء برفع دعوى صحة توقيع على عقد القسمة الاتفاقية ، وتجدر الاشارة اخيرا إلى انه إذا تعذرت القسمة الاتفاقية فليس أمام الشركاء هنا أبدا سوى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قسمة قضائية وتسمى دعوى فرز وقسمة، والهدف منها اجراء هذه القسمة عن طريق القضاء، وذلك لتعذر اتمامها اتفاقا بين الشركاء.
جدول تقسيم الميراث في الإسلام، شرع الله جدولًا لتقسيم الميراث في الإسلام بحسب نوع الوارث وتوزيع الميراث ودرجة قرابته من الميت وجنسه، وهو ما نستعرض تفاصيله خلال السطور التالية فيما يتعلق بالزوج فيحصل على ميراث زوجته في حالتين، الأولى في حال وفاة الزوجة ولم يكن لديه أبناء منها أو من غيره فله النصف، أما الحالة الثانية فهي إذا توفيت الزوجة وكان لديها أبناء منه أو من غيره بالتالي يكون له الربع مما تركت لتوريثه. أما حينما ترث الزوجة فيقسم نصيبها بحسب الحالة، فمثلًا إذا توفي الزوج ولم يكن له أبناء منها أو من غيرها فلها مقدار الربع، أما إن كان لها أبناء منه أو من غيره فنصيبها الثمن ، بينما يحصل الأب على الميراث بتقسيمة مختلفة وفقًا للحالة، فمثلًا إن كان الميت ورث بالتعصب مثل الأبناء وأبناء الأبناء يحصل على مقدار السدس ، أما إن لم يكن للميت ورثة سواء إناث أو ذكور يرث كل التركة ، وفي حال كان للمتوفي ورثة إناث فيحصل على السدس من الميراث ، بينما تحصل الأنثى على النصف، بينما توزع بقية التركة على بقية الأقارب. يحصل والد الميت على سدد ما يملكه ابنه أو ابنته المتوفية في حال كان لابنه أولاد سواء ذكر أو أنثى، والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية الحادية عشر من سورة النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، بينما يحصل الأب على السدس من ورث الفرض في حال كان لابنه المتوفي بنات إناث فقط ولا يملك ذكورًا، ثم يحصل على الباقي عن طريق التعصيب، والدلالة على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فالأولى رجل ذكر ، ترث الأم من ابنها أو ابنتها المتوفية سدس المال في حال كان لديها أحفاد منهم سواء ذكور أو إناث، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة النساء: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يقسم نصيب الأبناء للمتوفي سواء الأم أو الأب بحسب شرع الله، فتحصل الابنة الوحيدة على نصف التركة والدليل على ذلك قوله تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف).
بينما إن كان لديها أخت أو أكثر فيتقاسمان نصيب يقدر بثلثي التركة، وقد ذكر الله هذا الأمر في سورة النساء في قوله تعالى: “فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”. فيما يرث أصحاب الأرحام بشرطين ، أولًا ألا يكون هناك عصبة للميت، وثانيًا ألا يكون لديه وارث من أهل الرد، ويصنف ذوي الأرحام إلى البناء والبنات وأبناء الأبناء الذكور وبنات الأبناء الإناث، وأبناء وبنات الإخوة وبنات العم وبنات الأعمام، وابن العمة وخال الخال وابن الخال.
في النهاية ينقسم الإرث بشكل عام وفقًا للنكاح، مثل ورث الزوجة من زوجها والعكس، أو بحسب النسب مثل الأعمام والإخوة والآباء، والباقي بحسب ما أوصى به الميت.
اما فئات الورثة هناك عدة فئات لورثة المتوفي يقسمون بحسب نوع عملية التوريث التي يتبعونها، نوضحها فيما يلي : يعد ذوي الفروض هم الأولى بالحصول على حقهم في الميراث بحسب النصيب المحدد لكل واحد قبل غيرهم من الورثة، ومنهم الأم والأب والزوجة والزوج والجدة للأم أو الأب، أو الأخ للأم الخال أو الأخت للأم الخالة ، كما يصنف الورثة بالتعصيب ضمن الفئة الثانية ، حيث يحصلون على نسبة محددة من التركة أي ما يتبقى منها بعد الانتهاء من توزيع الميراث على أصحاب الفروض أولًا ، يوجد أيضًا الورثة بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ، ويحرم الجمع بينهما في نفس الوقت ، وتختص هذه الفئة بالسيدات مثل ابنة الابن والأخت الشقيقة بالإضافة إلى أخت الأب أي “العمة” ، يعد كذلك الوارثين لمرة واحدة من أصحاب الفروض من الفئات المحددة بجدول تقسيم الميراث في الاسلام، فيكون لمرة من أصحاب التعصيب ومرة أخرى من ذوي الفروض وبالتالي يجوز أن يرث بالفرض فيما بينهما وهم بالتحديد كلًا من الجد والوالد ، حقوق على الوارثين للمتوفي عند الحصول على أموال وأملاك الشخص المتوفي بحسب درجة القرابة، هناك حقوق على الورثة يجب أن يؤدوها لصالح المتوفي نستعرضها تفصيلًا فيما يلي:
- أن يقوموا بقضاء ديون المتوفي من الميراث، خاصة ما كان عليه لله سبحانه وتعالى مثل الصدقات وزكاة الفطر والنذر.
- أن يتجنبوا البخل الشحيح أو الإسراف المفرط في إعداد الكفن للمتوفي حتى يخرج إلى مدفنه بصورة لائقة.
- أن يحرصوا على دفع الزكاة والرهن عن الميت.
- أن يقوموا بإعطاء الورث لغير الوارثين بمقدار يصل إلى الثلث أو أقل، أو يمكن إعطائه للوارث في حال سماح الورثة بذلك.
- أن يتم تقسيم الإرث وفقًا لصلة القرابة وللنسبة المقررة بحكم الشرع.
شروط أخذ الورث عملية التوريث ليست عشوائية وذلك بفضل أحكام الشرع التي حدد الله بها طبيعتها.
لذا نوضح فيما يلي الشروط الصحيحة للحصول على الورث:
- أن يتوفى المورث لأنه لا يوجد توريث في حياة الإنسان صاحب المالك والأملاك، ويشترط أن يكون موت هذا الشخص حقيقي وشهد بذلك أشخاص صالحين .
- الحكم غيابيًا بموته في حال مر فترة طويلة وكان الشخص مفقودًا ويصعب العثور عليه.
- أن يكون الوارث حيًا أثناء وفاة صاحب الورث ، وذلك يتحقق بشاهد وإثباتات أخرى مثل العلم بحياته بالتقدير بالنسبة للجنين في رحم أمه فهو لم يولد إلى الحياة ولكنه سينجب في يوم ما لذا فله نصيب من تركة المتوفي.
هناك حالات أوجب الله سبحانه وتعالى فيها منع الحصول على نصيب من الميراث، نعددها فيما يلي:
- في حال اختلفت الديانات مثل أن يكون الوارث معتنقًا لديانة غير التي يعتنقها المتوفي صاحب الورث بالتالي يحرم على كليهما أن يرثا بعضهما البعض ، مثل أن يكون الميت مسلم ولكن وريثه كافر كاليهودي والنصراني ، لذا لا يرث بإجماع الفقهاء والدليل على ذلك قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث شريف: “لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم”.
- أن يكون الوريث مسلم والميت كافر في هذه الحالة شيئا منه، وأجمع الفقهاء على هذا الرأي، فالدلالة على ذلك قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: “لا يتوارث أهل ملتين شتى”. فيما اختلف الفقهاء في تحديد نوعية الملة، فهناك من قال إن الكفر يشمل كل الممل، بينما قال بعضهم أن الملل التي يتصف صاحبها بالكفر تقوم على اعتناقه لإحدى الديانتين مثل النصرانية أو اليهودية.
- يمنع أيضًا توريث القاتل، خاصة إذا كان متسببًا في إزهاق روح المتوفي صاحب التركة، وبالتالي فإذا قتل الابن والدته فلا يرثها، وهناك أنواع من القتل تحدد على أساسها مدى مشروعية التوريث، فإذا كان القتل متعمد لا يجوز التوريث، أما إن ثبت أنه بغير قصد أو حدث عن طريق الخطأ فتكون له أحكام أخرى، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف: “ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا”.
- يمنع توريث العبيد فالرقيق لا يستطيع أن يحصل على نصيبه من تركة من كان حرًا لأنه لا يمتلك المال، ودائمًا ما يعود ماله وأملاكه لسيده لينتفع منها وبالتالي يمنع إعطائه المال حتى لا يقوى الحاكم ويزداد ظلمًا وبطشًا بفضله، والدليل على ذلك قول الله عز وجل في والسبعين: “ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء”.
تقسم المواريث وكيفية تقسيم العقار الموروث يقسم العقار الموروث من المتوفي بين الوارثين إلى 3 فئات أساسية وهي حساب الميراث او حساب الإرث نوضحها بالتفصيل فيما يلي: يعتمد النوع الأول من التقسيم على قسمة المهيأة التي تعتمد على استغلال بعض الورثة للمنزل سواء عن طريق السكن أو من خلال الإيجار لفترة معينة بما يتناسب مع حصة كل واحد منهم في التركة، وفي حال انتهت مدته ينتقل المنزل إلى شخص غيره من الوارثين على الفور.
فيما يختص القسم الثاني بالمراضاة، ويعتمد على اتفاق الورثة فيما بينهم على أن يحصل كل واحد منهم على شقة أو غرفة تعادل حصته لتصبح نصيبه من الورث، وقد يحصل أحدهم على زيادة أو نقصان ولكن يجب أن يكون ذلك برضاه فقط. يمكن أن يقسم ورث العقار بين الوراثيين أيضًا عن طريق ما يسمى بالقرعة، وتحدث في حال لم يحدث اتفاق بين جميع الأطراف الوارثين، فيقسم البيت إلى أجزاء بحسب نصيب كل واحد من التركة، وقد قال الشيخ الدسوقي في حاشية كتبها بالشرح الكبير: “صفة ذلك أن يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد تجزئته على قد مقام أقلهم جزءا، فإذا كان لواحد نصف الدار ولآخر الثلث ولآخر السدس فتجعل سنة أجزاء متساوية القيمة ثم يكتب اسم الشركاء في ثلاثة أوراق وتوضع كل ورقة في بندقة ثم ترمى البندقة على طرف قسم محدد فيحصل عليه الرامي وتستمر العملية هكذا”. يقوم بعض الورثة أيضًا بالاعتماد على بيع العقار سواء كان مؤسسة تجارية أو شركة وتقسيم ثمنه على حسب نصيب كل واحد من الورثة، وفي حال كان أحد الوارثين مقيمًا بالمنزل بعقد إيجار أو ملك فلا يمكنه أن يحصل على نصيب من التركة المقسمة بعد البيع.
قسمة المواريث وطريقة تقسيم الورثة للذهب الموروث بحسب الشرع يقسم الذهب الموروث بين الإخوة أو الأبناء أو بقية الورثة بطريقة معينة نستعرضها فيما يلي: يعتقد البعض أن الذهب مستحق للفتيات والسيدات الوارثات عن المتوفية ولكنها عادة مجتمعية لا أساس لها من الشرع. يجدر بالوارثين أن يقوموا إما ببيع الذهب وتقسيم ثمنه بينهم، أو أن يتم تحديد قيمته وتوزيعها بحسب النصيب الشرعي لكل وارث منهم سواء ذكر أو أنثى. لكن لا يرث من هذا الذهب بنات الزوج من زوجته الثانية، كما أن الربائب أيضًا لا يحصلن على نصيب من الذهب. في هذه الحالة يعطى بنات المتوفية ثلثي التركة، والدليل على ذلك قوله تعالى: “فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”، بينما يحصل الزوج على مقدار الربع، ويعطى الباقي للمستحقين الآخرين من الوارثين بالتعصيب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في حديث: “ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولي رجل ذكر”. يختلف الوضع في حال أوصت صاحبة الذهب قبل وفاتها بأمر معين، فعلى سبيل المثال إن أوصت أن يذهب الذهب لإحدى بناتها أو أبنائها دونًا عن الأب أو الإخوة الآخرين فتحصل عليه بشرط أن يوافق بقية الورثة ويرتضوا الأمر، والدليل على ذلك قول الألباني في صحيح أبا داوود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث”.
قسمة التركات عن طرق وزارة العدل فيمكن قسمة التركات بين الورثة عن طريق المحكمة المختصة او تقسيمه بالتراضي بين الورثة سواء قسمة الأموال النقدية والمقصود منها بيان نصيب كل وارث أو مستحق ولا يختلف باختلاف حال الورثة ، و قسمه الأسهم والصناديق الاستثمارية في حالة رغب الورثة في تصفية المحفظة أو الصناديق الاستثماري فلهم طلب ذلك من البنك وبعد البيع يتم قسمة القيمة على الورثة، و قسمة العقار وتختلف بإختلاف الورثة كونهم بالغي أو فيهم قصر أو غائب أو فيها وصيه يقوم القاضي بضبط القسمة في الضبط الانهائي ويخرج صك بذلك و إذا كان هناك نزاع بين الورثة فيكون بالضبط الحقوقي ، وقسمة الأشياء العينية كالأثاث أو السيارات أو المجوهرات والأشياء الثمينة فالغالب أنه لا يمكن قسمتها لعدم إمكانية التساوي وإذا أتفق الورثة على القسمة فإن القاضي يقوم بقسمتها عليهم إن أمكن ، وقسمة التركات المتنوعة إذا كانت تشمل على نقد وعقارات واسهم وأشياء عينيه وأتفق الورثة على قسمتها فعلى المحكمة الاستجابة لطلبهم ويكون بالتساوي والتراضي ، و إثبات قسمة التراضي عن طريق الورثة فيقوم الورثة بقسمة التركة بينهم بالتراضي ثم يطلبون من المحكمة إثبات ذالك لأجل التوثيق والتهميش على الصكوك، اثبات قسمة التراضي عن طريق المحكمة فيتقدمون الورثة للمحكمة لطلب إجراء القسمة بينهم بالتراضي فأن لم يتم التراضي يتم عن طرق قسمة الاجبار في حالة حصل خلاف بين الورثة على القسمة و يقوم بعضهم برفع دعوى لقسمه تركة اما قسمة التركة المشتملة على ديون وقضاء الديون مقدم في الشرع على حق الورثة وكذلك قسمة التركة المشتملة على رهون
إذا كان من ضمنها شي مرهون فلا بد قبل القسمة أخذ إذن صاحب الرهن لأن حقه متعلق بالعين المرهون فإذا لم يوافق فلا يدخل من ضم التركات المقسومة إلا بعد فك الرهن، اما قسمة تركة من لا وراث له إذا لم يعرف له وراث بعد وفاته أو وجد مال لشخص متوفي مجهول أو غائب يتم حفظه لدى بيت مال بالمحكمة ويتبع ذلك طرق وتعليمات اما قسمة تركة لغيرالسعوديين فإنه يطبق عليهم نفس إجراءات قسمه تركه السعوديين مع إضافة بعض الإجراءات.