Fahd Al Khofair International Group provides services of drafting and preparing all kinds of contracts, including the new types imposed by economic developments, including commercial, industrial, real estate and labor contracts, construction and operation contracts, property transfer and others, as well as reviewing and studying the existing ones, assisting our clients in negotiations and drafting Website agreements, software development agreements, and network license agreements.
Request a consultation ... so that our office can help you.
تعرف الاتّفاقيّة الدولية على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد، ويمكن استعمال مصطلحات مختلفة أخرى كذلك مثل معاهدة أو اتفاق.... إلخ. وتختار الحكومات الوطنية محتوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقرّر ما إذا كانت ستتبناها أم لا، بقيد مهم واحد، يجب ألا تتناقض أحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي أحكام القانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك تقبل جميع الدول، بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، أن ميثاق الأمم المتحدة يسود على أي اتفاقيّة دولية أخرى (المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة).
يكمن الفرق بين العقد والاتفاقية بخاصية الشمول لكل منهما، إذ يعد الاتفاق بمعناه القانوني مرادفًا للعقد ولكنه أعم منه، لأن الاتفاق يشمل كل عقد سواءً أكان مسمىً أم غير مسمى، أما العقد فهو أخص من الاتفاق، ويعني توافق إرادتين على التزام أو نقله ويمكن اعتبار كل عقد اتفاقية، وليست بالضرورة كل اتفاقية عقدًا، وفيما يلي سنذكر الشروط الواجب توافرها في الاتفاقية:
العقد هو اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص أو أشخاص في مواجهة شخص أو أشخاص آخرين بالعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن العمل، والملاحظ اصطلاح الاتفاق أوسع من اصطلاح العقد، وأن العقد هو نوع من أنواع الاتفاق يتميز بأنه منشئ للالتزامات.
أما الاتفاق الأخرى التي تؤدى الي حوالة الالتزام أو إعطائه وصفا أو تؤدى الي انقضاءه فيصدق عليها لفظ الاتفاق فقط ولا يصدق عليها اصطلاح العقد فكل توافق لإرادتين على إحداث أثر قانوني يمكن أن يسمى عقدا أو يسمى اتفاقا والعبرة فقط باتجاه الإراديتين الي إحداث أثر قانوني لاتفاقهما فإذا لم تتجه الإدارة الى إحداث هذا الأثر كما هو الشأن في الدعوة الى وليمة أو التعهد بالقيام بخدمة مجانية لصديق فإننا لا نكون بصدد عقد أو اتفاق بالمعنى القانوني لهذا الاصطلاح.
يمر عقد المعاهدة أو الاتفاقية بعدة مراحل هي:
- لجنة مركز المرأة، التابعة للأمم المتحدة. - صندوق الأمم المتحدة للسكان. - صندوق الأمم المتحدة الإنمائية للمرأة. - برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. - المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. - جامعة الأمم المتحدة. - معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية. - اللجنة الاقتصادية لـ (أفريقيا- أوروبا- أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) واللجان الاقتصادية - الاجتماعية لـ
(آسيا والمحيط الهادي- غربي آسيا) التابعة للأمم المتحدة. - منظمة الأمم المتحدة للطفولة. - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. - مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). - منظمة العمل الدولية. - منظمة الصحة العالمية. - البنك الدولي. - صندوق النقد الدولي. - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. - المنظمة العالمية للملكية الفكرية. - لجنة الصليب الأحمر الدولية.
- دستور هيئة الأمم المتحدة 1945م. - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م. - اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات) اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1951م. - الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة) أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1952م. - اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو) أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979م.
هو توافق ارادتين او أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان الأثر هو إنشاء التزام او نقله او تعديله او إنهاءه، كما يعرف أيضا بانه: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
وهو توافق طرفي العقد والتعبير عن الإرادتين بالتطابق (ارتباط الإيجاب بالقبول)، ولا يكفي في العقد وجود الرضا، بل لابد من صحة الرضا، ويكون الرضا صحيحا إذا كان خاليا من عيوب الإرادة وهي [الإكراه، الغلط، الغبن، التدليس]، مع اشتراط أهلية المتعاقدين، وهي القدرة القانونية على التصرف.
وهو موضوع الالتزام الناشئ عن العقد سواء بإعطاء شيء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل، ومن شروطه أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود، ويكون معينا أو قابل للتعيين، ويكون مشروعا، ويكون الثمن مقدرا أو قابل للتقدير.
وهو الغرض المباشر الذي يدفع أطراف العقد للدخول في العلاقة العقدية.
هو التعبير البات عن إرادة شخص يعرض على آخر أن يتعاقد معه، وهو في العقود التجارية الدولية حصيلة المفاوضات بين الأطراف ومن ثم قبول صاحب العرض بكل الشروط التي أسفرت عنها المفاوضات حتى يمكن أن يصل عرضه الى مرحلة الإيجاب النهائي.
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه اليه الإيجاب، وهو في العقود التجارية الدولية التعبير عن رضا من وجه اليه الإيجاب بإبرام العقد بالشروط التي عينها الموجب والتي تكون عادة ثمرة المفاوضات التمهيدية.
- العقود المسماة (البيع – الإيجار) العقود غير المسماة (تأجير الشقق المفروشة - الفندقة).
- العقود البسيطة (النقل – التركيب) العقود المركبة أو المختلطة (البيع والشحن والنقل والتركيب والصيانة).
- العقود الرضائية (النكاح- خدمات استشارية كالمحامي والمهندس) العقود الشكلية (الإذعان مثـل النقـل الجـوي والبري وخدمات المرافق).
- العقــود الملزمـــة لجــانبين (المقاولـــة - التوريــد) العقـــود الملزمــة لجانـــب واحــد (الهبـــة – الوعــد بجـــائزة أو الجعالـــة- الوصية - الوقف).
- العقود الفورية (البيع – تقديم الخدمات) العقود الزمنية (تاريخ التنفيذ كعقود الإعاشة والصيانة).
- عقود معاوضة (البيع، المقاولة)، عقود تبرع (الوصية، العارية).
- عقود محددة (البيع، الإجارة)، عقود احتمالية (التأمين، الرهن).
ومن حيث موضوع العقد، فإنه يمكن تصنيفها الى عقود خدمات وعقود تجارية وعقود تنفيذ أعمال.
مثـل عقـود: التـدريب ـ الإيجـار ـ اسـتقدام العمالـة المتخصصـة ـ العمـل ـ تقـديم الخـدمات ـ نقـل التقنيـة ـ الفندقة والإسكان.
مثـل عقـود: توزيـع المنتجـات التجاريـة ـ الوكـالات التجاريـة ـ البيـع والشراء ـ التوريـد والتركيـب الاستيراد والتصدير ـ الامتياز التجاري.
مثـل عقـود: التصـنيع ـ التمويـل ـ الإنشـاءات ـ الصـيانة والتشـغيل ـ البنـاء والتشـغيل ونقـل الملكيـة (البوت (
الأصل في العقود أنها مدنية وهو ما يكون محل الالتزام فيه عملا مدنيا، وهي توافق إرادتين أو أكثر على ترتب أثر قانوني، مثل البيع والإجارة، والهبة، والوصية وغيرها، وهي طائفة كبيرة من العقود التي تخضع في مجملها إلى أحكام القانون المدني سواء تلك التي نظمها القانون بموجب نصوص صريحة أو طبقا لقانون العقد ومن أمثلتها:
العقود المسماة:
العقود غير المسماة:
وهي كافة العقود المدنية الأخرى التي لم ترد في القانون بنصوص محددة وإنما يحكم اغلبها قانون إرادة المتعاقدين.
هو ما يكون محل الالتزام فيه عملا تجاريا، مثل شراء المنقول بقصد بيعه، والمقاولة، والتوريد، والسمسرة، وأعمال البنوك، العقود التجارية في القانون السعودي يصبغ عليها هذا الوصف في حالة إذا كان موضوعه عملاً تجاريا من الأعمال التجارية المعترف بها شرعاً أو كان القائم به تاجراً لحاجات تجارته.
القواعد الخاصة بالعقود التجارية:
على الرغم من أنها تبنى على نفس الأركان التي تبنى عليها العقود المدنية إلا أن العقود التجارية تتميز ببعض القواعد الخاصة سواء من حيث الانعقاد والتنفيذ والاختصاص القضائي والإثبات.
من حيث انعقاد العقود التجارية:
تختلف عن العقود المدنية من حيث الانعقاد وخاصة في قاعدة (السكوت) فأن السكوت لا يعد قبولا في العقود المدنية، اما في العقود التجارية فيعد السكوت قبولا وخاصة إذا وجدت بين المتعاقدين علاقات سابقة تسمح بهذا الاستنتاج.
من ناحية تنفيذ العقود التجارية:
يختلف تنفيذها عن العقود المدنية لأن الغالبية العظمى من العقود التجارية لا تنفذ في الحال ومعظم هذه العقود تكون مؤجلة التنفيذ فالتاجر يعتمد في تعامله على الائتمان الذي يتمثل في الأجل الذي يمنح له التنفيذ، ولكن الأنظمة التجارية فرضت السيطرة لضمان تنفيذ أي عقود تجارية عن طريق عدة طرق وهي الإعذار والإفلاس.
خصائص العقود التجارية
هناك العديد من الخصائص التي تتميز بها هذه العقود ومن أهمها:
وهو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري عام بقصد تنظيم أو تيسير مرفق عام، ويتضمن شروط استثنائية غير متوفرة في بقية العقود، وقد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه (اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد.
أنواع العقد الإداري:
لا يمكننا حصر أنواع العقد الإداري خصوصا مع تطور القضاء والنظام الإداري، لذا سوف نذكر أهم العقود الإدارية وهي:
أولا: عقد امتياز المرافق العامة.
تانيا: عقد الأشغال العامة.
ثالثا: عقد التوريد.
رابعا: عقد التوريد ويعني أن الملتزم (شركة المشروع) هو الذي ينشئ المرفق العام ويشغله ويعيد ملكيته إلى الجهة الإدارية بعد انتهاء مدة الالتزام.
عناصر العقد الإداري:
وهذه العناصر تكاملية فيما بينها، بحيث لو تخلف أحدها انحسرت عنه صفته الإدارية، كما أنها هي أساس تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود وخاصة العقود المدنية، والهدف من معرفة أو تمييز العقد الإداري هو تحديد القانون المطبق والقضاء المختص.
الصياغة بصفة عامة هي الوسيلة أو الأداة التي يتم بموجبها التعبير عن الأفكار، ونقلها من حيز الذهن إلى حيز الواقع عبر الأدوات الفنية الملائمة، فمن خلال هذا التعريف تكون صياغة العقود (التعبير عن إرادة الأطراف بأسلوب ينقل المعنى المراد بين الأطراف وصبه في قالب كتابي) بالتالي لابد من شروط يجب توفرها في من يتولى هذه الصياغة، فلابد أن يكون على علم بالألفاظ القانونية الدالة على إرادة المتعاقدين وعلى علم بأركان العقد وشروطه، ومصادر الالتزام، ودلالات الألفاظ، وعلم بأحكام الشروط الجزائية، فمعرفة الكاتب لهذه الأمور يساعده على اختيار المصطلحات الأكثر ملاءمة والأقرب دلالة، والموضحة لمقصود المتعاقدين، وميسرة لحل النزاع عند التقاضي.
أولا: تسمية العقد: يفضل بيان نوع العقد (بيع – مقايضة – قسمة – إيجار- نقل- توريد ....) كعنوان له.
ثانيا: التعريف بأطراف وصفاته، حيث يفضل ذكر أسماء الأطراف الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الجد تجنبا لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحل إقاماتهم بتاريخ العقد ليصار الى تبليغهم ما يتصل به الى هذا الموطن عند الضرورة.
ثالثا: ذكر النيابة الشرعية في التصرف، إذا كان أحد أو بعض افراد أي فريق من الفريقين المتعاقدين قاصرا لصغر سنه أو محجورا عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة أو مفقودا تولى نائبه الشرعي عنه إمضاء التصرف على أن يقرن ذلك بإحدى العبارات التالية في مطلع العقد ونهايته عند التوقيع:
رابعا: النيابة الاتفاقية:
- إذا كان المتعاقد أصيلا ووكيلا اتفاقيا عن أحد أو بعض أفراد أي من الفريقين.
- إذا كان أحد أفراد الفريقين أصيلا ووكيلا اتفاقيا ونائبا عن بعض أفراد هذا الفريق.
- إذا كان أحد الفريقين شريكا متضامنا في شركة تضامن أو توصية مخولا بالتوقيع عن الشركة بحسب عقد تأسيسها.
- إذا كان أحد الفريقين رئيسا لمجلس إدارة جمعية أو شركة أموال فيجب ذكر اسمه مقرونا بوظيفته.
خامسا: النيابة القانونية:
إذا كان أحد الفريقين مديرا عاما لمؤسسة عامة أو شركة عامة ذات نشاط تجاري أو صناعي فله حق تمثيلها بحسب نصوص تنظيمها.
سادسا: مقدمة العقد:
مقدمة العقد هي خلاصة بسيطة عن مجلس العقد وتبادل الإيجاب والقبول، ورغبة الطرفين في التعاقد وغرضهما من التعاقد والخبرات لكل طرف، ويُمكن الاستغناء عنها وادراج مضمونها ضمن شروط العقد، ولكن يفضل وضعها لتكون خلاصة عن موضوع العقد.
سابعا: التوقيع والترقيم والشطب:
- يتم توقيع أفراد كل طرف تحت عبارة الطرف المخصصة بهم مقرونة بصفاتهم.
- يكون التوقيع بكتابة الاسم بخط اليد وتذييله بتوقيع ذي العلاقة وبصمة أحد أصابعه توثيقا للمحرر أو الإشهاد عليه.
- يجب ترقيم جميع صفحات العقد وتذييل كل صفحة بتوقيع الأطراف تجنبا للتزوير باستبدال صفحة بأخرى ويحسن ذكر عدد الصفحات وعدد البنود باخر بند من العقد.
- يجب عدم شطب الكلمات المكتوبة وإذا وقع خطأ في إيراد الكلمة فتوضع ضمن قوسين وتكتب بعدها كلمة بل [/ ...... / بل] وتتابع الكتابة بإيراد الكلمة الصحيحة وباقي العبارة.
- يجب عدم تحشية السطور بكلمات أو عبارات مضافة وإذا اضطر المتعاقدون لذلك فتوضع إشارة فوق الموقع وتضاف العبارة في الهامش مقرونة بتواقيع الفرقاء جميعهم، وإذا تكررت الإضافات فتعطي كل إضافة رقما.
ثامنا: مكان إنشاء العقد وتاريخه:
يجب ذكر مكان إنشاء العقد مقرونا بتاريخ الإنشاء لتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع عند الاختلاف
تاسعا: ترك الفراغات:
تجب ملاحظة عدم ترك فراغات بين اخر سطر وسطر تدوين مكان الإنشاء وتاريخه وبينه وبين التواقيع على الصفحة الأخيرة كي لا تضاف عبارات تنسب للموقعين، كما تجب ملاحظة إملاء جميع الصفحات السابقة و إذا كان هناك ثمة فراغ كبير بين اخر الكتابة و اسفل الصفحة فيحسن إبطال الفراغ بإشارة (×) تمتد من تحت اخر سطر و حتى اسفل الصفحة منعا للتزوير.
عاشرا: أنواع ضمانات اللازمة لتنفيذ العقد:
- الضمان (الكفالة الغرمية).
- الكفالة (الكفالة الحضورية).
- الشيكات.
- الكمبيالات.
- السند لأمر.
- الرهن.
- الضمان البنكي.
- الاعتماد المستندي.
- ذكر اسماء المفوضين باستلام البضائع وقبولها ودفع المبالغ.
- ذكر اسماء المفوضين من قبل المورد بالتوقيع وحدود صلاحياتهم في البيع.
- قبل التعامل مع الموردين والموزعين لابد من الاتفاق على:
- احذر من استلام أي بضائع أو دفع أي مبالغ مع غير المتعاقد معه.
- إن الصيغ التي ينظمها الأطراف المتعاقدون تعتبر عرفيه، فان وثقوها لدى الكاتب بالعدل أضحت مستندا رسميا.