Fahd Al-Khofair International Group Law Firm provides all judicial services in personal status cases, such as proof of marriage and divorce, khula, revocation of divorce, annulment of marriage contract, custody, alimony, visitation, prevention from marrying, proof of waqf, will, lineage, absence and death, determination of heirs, estate distribution, including property if there is a dispute, share of endowment, will, minor or an absent person, proof of the appointment of guardians, appointment of guardians and principals and giving them the permission in actions that require court permission.
Request a consultation ... so that our office can help you.
المقصود بالقضايا الاسرية هي القضايا التي تكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع وأساس بنائه فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع بأكمله ولما كانت الأسرة تتكون من أفراد تقوم بينهم روابط كرسها الشرع والقانون لتكون ركيزة في تعاملاتهم.
ومن الممكن أن تنشأ نزاعات في ما بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب نتيجة لهضم الحقوق أو سوء المعاملة، التي تولد الشقاق إن كان في ما بين الأفراد ، أو نتيجة التعسف في استعمال الحق ومن هنا خصت الشريعة الإسلامية ، أن تتفرد بقوانين خاصة مستسقاة من مبادئ الشريعة الإسلامية ، منها النكاح والطلاق والنسب والإرث والنفقة و كل ما ينشأ أو يتفرع من حقوق شخصية تقوم فيما بين الأفراد.
محكمة الأحوال الشخصية من أهم المحاكم من حيث ملامسة اختصاصها لحقوق عامة الناس لقيامها بحفظ الحقوق الشخصية سواء حقوق الأنثى أم الذكر والمتعلقة بحياتهم الشخصية ، وهي تعتبر من محاكم الدرجة الأولى وتشكل من دائرة أو أكثر، ومعنى الأحوال الشخصية هي المسائل الشخصية التي تتعلق بنظام الأسرة والمتعلقة بحال الأشخاص وتنظم الحقوق التي تكون بين الشخص وأسرته وما يترتب عليهم من حقوق والتزامات.
كما أن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية كل محكمة تختص بالنظر في قضايا معينة يجب مراعاتها ، وهذه المحاكم تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية بشكل وقد ذكرها نظام المرافعات الشرعية بأنها تختص بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة ، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. وكذلك من أهم اختصاصاتها ما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. وتختص أيضا بإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم. كما إن من ضمن اختصاصاتها النظر في دعاوى تزويج المرأة التي لا ولي لها، أو التي عضلها أولياؤها ومنعوها الزواج ، وهكذا فإن محاكم الأحوال الشخصية تنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصي الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية، ولقد اصطلح على تسمية ما يتعلق بقضايا النكاح والطلاق والوصية والميراث بالأحوال الشخصية إذ كان المعهود عند الفقهاء القدماء تسمية القضايا المتعلقة بالأسرة بأسماء خاصة، وتفريدها في كتب خاصة مثل كتاب النكاح و كتاب الطلاق وكتاب النفقة أو حصرها ضمن أبواب متعددة تشملها مدونة الأسرة مثل باب النكاح و باب الطلاق وباب الحضانة وباب النفقة.
والحقيقة أن هذا الاصطلاح ليس من أصول الشريعة الإسلامية بل قد تم إدخاله في العلوم الشرعية والقانونية اقتباساً من القوانين الوضعية.
والاصطلاح أعطى تفاصيل المضمون الشرعي للعلاقات الأسرية معنى أكثر تحديداً وأدق مدلولاً تأسيساً على ذلك يمكن اعتماد مصطلح الأحوال الشخصية لبناء الأحكام الأسرية، ليكون جامعاً لها، وطالما أننا في إطار التعريف الفقهي والعلمي للمصطلح يلزمنا بيان مفهومه. إذ الأصل أن الحكم على الشيء ينبع من تصوره وإدراكه ولا يمكن إدراك المضمون على الوجه الأمثل والأدق إلا بالوقوف على المفهوم الشامل للصفات الأساسية.
وتُعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وما تتضمنه من طلب للطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع، من أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم القضائية، ومن أكثرها استحواذاً على الدعاوى المقدمة إليها، حيث تختص تلك المحاكم بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، وكذلك الحضانة والنفقة والزيارة إضافةً إلى إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، إلى جانب الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وكذلك إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظر والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.
يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي، وإذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة ، وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم ، وقد استثنى النظام من ذلك ، المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها ، وأعطى لها الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه ، وذلك مراعاة لظروفها وحرصا على تحقيق حقوقها بأسرع وقت ممكن ، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع عن الحضور سمعت غيابيا ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره، وفي حال كانت الدعوى في مكان لا توجد فيه محاكم للأحوال الشخصية؛ فإن الدعوى ترفع أمام المحاكم العامة الخاصة بذلك المكان.
بداية فإن الإرث أو ما تعرف بالتركة، هي ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية وتتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض والإرث يعتبر انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها ، وأول خطوة يجب أن يقوم بها الورثة هو عمل ما يسمى بحصر الورثة ومن خلال هذا الحصر؛ فإن ملاك الإرث سينحصرون في هذه الورقة ، بعد ذلك يجب أن يعملوا على استصدار حصر للإرث كي يتضح للجميع مقدار الإرث كاملا باختلاف أنواعه من أموال سائلة وثابتة ومنقولة، وهو عبارة عن وثيقة تصدر لمعرفة مقدار الإرث، ويتم استخراج حصر الإرث من محاكم الأحوال الشخصية، ويعتبر حصر الإرث أحيانا من العمليات الحسابية التي يحتاج فيها إلى متخصصين خصوصا لمن يملك ثروة فوق المتوسطة، لأجل عزل الملكيات وتقديرها وهكذا. بعد ذلك يتقدم الورثة بطلب قسمة الإرث من خلال محاكم الأحوال الشخصية ما لم يتفقوا فيما بينهم على قسمة خارج المحكمة ، وهناك إشكالات كثيرة تقع أحيانا عند اختلاف الورثة أو بقاء الإرث دون قسمة فترة طويلة ما يثير الخلاف بينهم، ويضطرهم كثيرا إلى بقاء الإرث دون فائدة لسنوات طويلة.
أن التكليف بالأحكام الشرعية يشمل الرجل والمرأة إلا ما خص أحد النوعين بأحكام مغايرة لأحكام النوع الآخر كالنفقة بالنسبة للرجل والحيض بالنسبة للمرأة، والمساواة في الحقوق والواجبات، إلا ما خص أحدهما بواجبات مغايرة للآخ وقد دل عليها قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ والدرجة في سياق الآية لها معنيان متداخلان، الأول متعلق بالطلاق كما يدل عليه السياق النصي وهو أن الرجل بيده العصمة في النكاح، وهو الذي يبقي المرأة في ذمته أو يطلقها، فالطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وهو أمر يفرضه طبيعة الموقف الذي يضبط العلاقة بين الرجل والمرأة ، والمعنى الثاني أن للرجل على المرأة درجة ليس هي درجة التفضيل و التشريف وإنما هي درجة التكليف، وقد اقتضته الطبيعة الخلقية للرجل ، وللمرأة أهلية مطلقة ، أي لها حق التصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والتجارة دون خضوعها لقانون الزوج ، المرأة في الشريعة لها ذمة مستقلة عن ذمة زوجها ، هنا نرى كيف الشريعة الإسلامية قد فصلت أولى الأحكام التي تخص حقوق الأشخاص الذين يرتكز عليهم المجتمع من ذكر وأنثى وحصنهم بتلك الأحكام التي تعتبر الدواء الذي يقي من المشاكل التي ممكن إن تتفاقم.
ولله في كل شيء حكمة فعندما خص الرجل أن تكون بيده عصمة النكاح والطلاق وذلك كون الرجل قادر على ضبط وكبح جماح مشاعره مقارنة بالأنثى.
كما أنه قادر على اتخاذ المواقف بطريقة مضبوطة أكثر من الأنثى وأيضاً في أحكام النفقة ، فعندما خص للأنثى نفقة على الرجل فهي حكمة إلهية تتمثل في ضعف الأنثى وعدم مقدرتها في الاعتماد على نفسها لكسب عيشها ، و لكي تشعر بالعطف والحنو من قبل الرجل عندما يقوم بحمايتها والانفاق عليها.
لقد كانت العلاقات الأسرية في العصر الجاهلي الذي سبق النبوة تعاني من التفكك والتشتت إذ لم تكن العلاقات تبنى على الاحترام والتقدير، وإنما على الاضطهاد والتحقير فكانت المرأة التي تجلب الذكر تعزز ويكبر شأنها أمام القوم ، والتي تولد الأنثى تهان وتحتقر وكان المصاب وقع والهم والغم قد حل كأنها بلية من البلايا العظيمة ومصيبة تجعل الرجل يتوارى عن أنظار الناس خشية من سؤالهم عما رزق.
فالإفصاح قد يخلق له العيب والشأم فيبقى متردداً فيما سيفعل ، وليس له تجاه ذلك إلا أحد أمرين إما الوأد أو الإمساك على هوان، فهذا السياق يرسم صورة منكرة لعادات الجاهلية. إذ كانت المرأة لا تتجاوز كونها موضع شهوة الرجل ، و أنها بمثابة متاع يباع ويشترى، ويكفي في هذا التصوير القرآني لحالة المرأة في العصر الجاهلي .
إذ يقول الله تعالى﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾
لذلك عندما جاء الإسلام اعتبر المعاصرين التطور التي حصل في حياة المرأة بأنه ثورة في التطورات والأوضاع وفي قيمة المشاعر تجاهها ورفع قيمتها وتعزيز شأنها في ضمائرهم.
آلاف من قضايا الأحوال الشخصية تقبع في المحاكم سنين طويلة ، رغم وجود كل المقومات الكفيلة بإنهائها من توفر أعداد القضاة المتخصصين ووجود محاكم متخصصة في هذا الشأن حتى في القرى مع وجود مئات المكاتب القانونية المترافعة في هذا القضايا ، التي وقفت حائرة بين تسويفات التأجيل ومبررات التعطيل ، الذي انعكس سلبا على منظومة العمل القضائي ، وجعل المترافعين يلاحقون المواعيد الطويلة بحثا عن حكم ، يعيد إليهم حقوقهم وينهي معاناتهم ويريحهم من سلسلة من التعب الصرف المادي والجهد المعنوي ، للمرابطة على أبواب مكاتب إحضار الخصوم والدوائر القضائية ، بحثا عن موعد وراء آخر، في ظل اعتماد المدعى عليهم على نفس طويل، في حضور جلسات المحاكمة التي يعلمون مسبقا أنها تطول ، وأنه لا مناص أمام المدعي من الصبر على ذلك، وهم في راحة واطمئنان بينما صاحب الحق ينتظر أعواما تحت وطأة الخسائر المادية والحصول على حكم ينهي قضيته.
تختص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية بالنظر في كافة مسائل الأحوال الشخصية كإثبات الزواج والطلاق والخلع و الرجعة و فسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، وكذلك إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.
كما يشمل اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في السعودية الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب ، وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم ، وأيضا تحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن اختصاصاتها بحسب نظام القضاء إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها وغيرها من الموضوعات التي يترتب عليها التزامات أدبية و مالية أو أثر قانوني بين أفراد الأسرة.
لقد أطلقت وزارة العدل مؤخراً جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي ، وذلك بإنشاء دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي ، إذ أنها قد أوجدت دوائر متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية ، وبالفعل قلّصت هذه الإجراءات مدد المواعيد بنسب كبيرة ، حيث تم افتتاح أربعة فروع للمحكمة العامة بالرياض ، وذلك في مبانٍ مستقلة لتخفيف الضغط على المحكمة العامة و منها ودوائر الأحوال الشخصية.
بالإضافة لفعالية مكاتب الصلح وهو ما وضحته وزارة العدل أن مكاتب الصلح ضمن المحاكم قد حققت أرقاماً كبيرة و نسب عالية بتخفيف عب القضايا على المحاكم ، ومنها القضايا الأسرية بحلها ودياً، ووزارة العدل تعمل على تطوير قدرات العاملين في مجال الصلح والأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات ، كما قد أكدت وكالة المصالحة والتحكيم بوزارة العدل أن مكاتب الصلح داخل المحاكم نجحت في الإسهام بفاعلية بتخفيف العبء على المكاتب القضائية ، وإنهاء الكثير من الخصومات بالطرق الودية التي تسهم في ترابط المجتمع ، مبينةً أن هذا النجاح يُعزى إلى العمل التوفيقي لمكاتب الصلح ، الذي يجد اهتماماً و دعماً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمرفق القضاء، والعناية والإشراف المباشر من وزير العدل معالي وزير العدل الدكتور الشيخ وليد الصمعاني ، والعمل على تفعيل دور مكاتب المصالحة لتواكب التطور الكبير الذي يشهده مرفق القضاء في هذا العهد المشرق .
والنظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية نص على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أوالرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وأعطى النظام قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافةً إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله، وجاء أيضاً ضمن أحكام و مواد نظام التنفيذ في الأحكام القضائية في المادة (73) بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها، وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة، وقد بينت المادة (74) أنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة -الشرطة- والدخول إلى المنزل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين، حيث أوضحت المادة (75) أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وتم إعطاء قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألاّ يكون في مراكز الشرط ونحوها بموجب المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية السعودي، فنجد أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة من أجل بناء مجتمع متسامح، عبر حل الخلافات الأسرية بالطرق السلمية، والأخذ بالبدائل الشرعية لتسوية المنازعات فهي وسيلة رضائية لتسوية المنازعات ، وتطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل بالتقليل من الآثار السلبية في القضايا الأسرية على الطفل والوالدين والمجتمع بعامة ، إذ أن أحكام هذا النظام ستعجل من التنفيذ ، وتقلل من تأثير النزاع على نفسية الأطفال ووضعهم الاجتماعي ، كما أن تسليم المحضونين في أماكن مناسبة سيساعد على حمايتهم من سلبيات الخلاف الموجود بين الوالدين ، مما سيعكس التطور بشكل ملحوظ على المجتمع .
قانون الأحوال الشخصية مجموعة الأحكام التي تنظم علاقة الأفراد في النسب والزواج والطلاق والحضانة والإرث والنفقة والزيارة وكل الحقوق والوجبات المتبادلة بينهم حيث تعيش اليوم حالة من التطور والتقنين
المملكة منحت المرأة كامل الحقوق عند الطلاق أو إنهاء الحياة الزوجية ، والحقوق التي منحتها قوانين المملكة هي :
– أن عدة المرأة المفسوخ نكاحها، تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة الاستئناف منعاً لطول العدة بحسب التعميم رقم 8/ت/25في8/2/1412هـ ، مع ضرورة إشعار إدارة الأحوال المدنية بوقائع الزواج والطلاق والرجعة .
– تسليم صك الطلاق «وثيقة إثبات» وهو خاص بالمطلقة ، فلا يصح تسليم الصك إلا إليها شخصياً ، أو إلى وكيلها ، أو إلى وليها الشرعي بحسب التعميم رقم 2/8/ت في 27/2/1410هـ
– وأنه يجب على الزوج مراجعة الأحوال المدنية في حال الطلاق، أو المخالعة لإنزال الزوجة من دفتر العائلة بحسب التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ، أما إذا كانت المرأة حاضنة من زوجها فأن لها حقوق أخرى ومنها تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه إلى والدته وغيرهما من قضايا الحقوق الأسرية التي تنفذ حتى وان كانت عن طريق القوة وبتدخل السلطة التنفيذية مثل الشرطة، حيث أن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى وجود أمر من القضاء، وإنما يتم تنفيذه بالقوة الجبرية فلابد أن يتم تسليم الطفل إلى أمه، فعلى سبيل المثال إذا كانت المرأة حاضنة طفلها وتم الحكم للوالد بزيارة طفلة، وأثناء هذه الزيارة امتنع الأب عن تسليم الطفل إلى أمه، فهنا لا تحتاج الأم إلى رفع دعوى في المملكة وكل ما عليه فعله هو اللجوء إلى الشرط ، والتي سوف تقوم بمنحها الطفل بالقوة الجبرية .
– كما للأم الحاضنة الحق بالمطالبة بالنفقة السابقة طيلة فترة حضانتها الأولاد ويتم تقديرها في المحكمة
– وللأم الحاضنة تسلُّم المبالغ التي تُصرف على المحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية ، وبذلك يزول حمل كبير عن عاتقها، وفي عام 2017م قام مجلس الوزراء السعودي بإعلان تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء ، والذي جاء نتيجة مقترح مقدم من وزارة العدل وتم ربطه بشكل مباشر بوزير العدل ، بحيث يكون للصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، الهدف منها النفقة على المستفيدين ، وصرف نفقة مؤقتة إلى المستفيد حتى يتم صدور الحكم له بصرفها ، كما يتم صرف النفقة للأشخاص الذين صدر لهم حكم قضائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.
– كما تم تحديد صرف نفقة مؤقتة للمطلقة الحاضنة من مجلس إدارة الصندوق ثم يتعين على الزوج المحكوم عليه بسداد هذه النفقة المحكوم عليه بها والتي تم دفعها عن طريق الصندوق
– كما يحق للمطلقة إصدار سجل أسرة يضم كافة أبنائها وذلك يؤهلها لاستخدامه في مراجعة الدوائر الحكومية وغيرها من القطاعات.
قامت وزارة العدل بتوفير مراكز تنفيذ لأحكام الحضانة والرؤية والزيارة وذلك بالتعاون مع القطاع الثالث، كحل وبديل عن مراكز الشرطة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها جو أسري، إضافة الي تفعيل مكاتب المصالحة والتي تعمل من أجل حل مشاكل وقضايا الأسرة وبالأخص التي تتعلق بالحضانة للمرأة، من أجل حل المشاكل بعيد عن النزعات، وساندت المرأة الحاضنة على اتخاذ القرار بدون الحاجة إلى وجود ولى أمر، وذلك من خلال التحقق من هويتها عن طريق نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، بالإضافة الي انها منحت المرأة المطلقة حق الولاية على المحضون مما سهل مراجعة الأحوال المدنية والجوازات وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، ومنح الأم أحقية أثبات حضانة الأبناء دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم ، وذلك للحالات التي ليس بها أي نوع من أنواع الخصومة، كما أعطت الحق للائحة التنفيذية في قضايا النفقة من أجل الحجز على راتب الزوج للمرأة التي صدر لها حكم نفقة، ومنحت المرأة من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي حق تزويج نفسها بنص قوانين القضاء، وتجريم العضل ومنع أجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد، والحضانة من حق الأم حتى عمر الخمسة عشر عاماً ذكراً كان أو أنثى، هذا ما وصلت له معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية ، فيتم ترتيب الحضانة بعد الأم وفقاً لمصلحة الطفل بين أم الأب أو أم الأم .