Insurance Contracts

 Fahd Al-Khofair International Group Law Firm works on reviewing and drafting insurance contracts and reinsurance, studying all insurance cases and proceeding before commissions competent to insurance disputes.

Request a consultation ... so that our office can help you.

عقد التأمين هو عقد يهدف إلى توفير نوع من الضمان من نتائج الأخطار التي تهدد الحياة أو الأموال، حيث أن أشد ما يشغل بال الإنسان العاقل هو المستقبل أو الغد، والحاجة إلى الأمان التي تدفع الإنسان ليعمل لحياته ومستقبله.

أطراف العقد

هذا العقد يتم توقعه بين (الطرف الأول) وهو شركة التأمين والطرف الثاني (حامل الوثيقة) الذي قد يكون هو نفسه المستفيد من العقد (التأمين الشامل)، وقد يعين مستفيدين آخرين (التأمين الصحي لأفراد الأسرة)، كما أن منافع هذا العقد قد تمتد لتشمل طرف ثالث (تأمين سند) بموجب حقه الناتج عن مسؤولية الطرف الثاني المشترك في هذه العقد.

خصائص العقد

ومن خصائص عقد التأمين أنه عقد من عقود التراضي، باعتبار أن الإيجاب والقبول صدرا من إرادتين، كما أنه يحقق المنفعة المؤكدة بالتعويض في حال تحقق الخطر المؤمن عنه، وبالأمن والأمان في حال عدم وقوع الخطر غالبية عقود التأمين مدتها سنة واحدة مثل التأمين الصحي وتأمين المركبات، ويمكن تمتد لفترات أكثر من سنة مثل عقود التأمين على مشروعات المقاولات.

ويعتبر عقد التأمين من العقود التي تتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود، إلا انه هناك خصائص يتشابه بها مع بعض العقود، وهذه الخصائص تعتبر عامة ومشتركة بينهم، ولكن يتسم عقد التأمين ببعض الخصائص الخاصة به والتي تمييزه عن غيره من العقود.

خصائص عقد التأمين العامة

1 – عقد التأمين عقد ملزم للجانبين

2-عقد التأمين عقد معاوضة

3- عقد التأمين عقد زمني

4- عقد التأمين عقد رضائي

خصائص عقد التأمين الخاصة

1- عقد التأمين عقد إذعان

يعتبر عقد التأمين من العقود التي يفرض فيها الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف، فالمؤمن له هنا لا يكون أمامه إلا أن يقبل بالشروط التي وضعها المؤمن في عقد التأمين، دون أن يكون له الحق في مناقشتها أو تعديلها مهما كان السبب، وبناء على هذا فانه يمكن القول إن عقد التأمين يعتبر عقد من عقود الإذعان بالنسبة للمؤمن له، وهذا المركز القوي الذي يحتله المؤمن يدل على عدم المساواة القانونية بين الأطراف في عقد التأمين والتي يستعملها المؤمن بفرض شروط تعسفية اضطرارية بالمؤمن له، وإزاء ذلك يتعين إيجاد وسائل قانونية كفيلة بحماية المؤمن لهم، وبسبب هذا كـان لابـد من توفير الحماية للمؤمن لهم في مواجهة شركات التأمين وتكون تلك الحماية في عدة اتجاهات، الأولى: فرض رقابة دقيقة على أن تكون إدارة شركات التامين، بحيث تكفل حقوق المؤمنين لديها، والثاني تدخل المشرع في تنظيم عقد التأمين بالكثير من القواعد الآمرة التي تفرض عدم المساواة الاقتصـادية بين الأطـراف، بمعنى أن تكـفل حقـوق المؤمن لهم وتمـنع الإضرار بهم، وذلك كوضع تعريف موحد للأقساط ببعض أنواع التأمين الإجباري.

2- عقد التأمين عقد احتمالي

عقد التأمين يعتبر من ضمن عقود الغرر، ويقصد بعقود الغرر تلك العقود التي لا يستطيع كلا المتعاقدين أو أحدهما أن يعرف لحظة إبرام العقد مـدى ما سيـدفع ومدى ما سيحصل علية من العقد، وإنما يتحدد مدى الكسب أو الخسارة في المستقبل عند تحقق أمر معين غير نعرف لحظة حصوله أو غير محقق في حد ذاته، ورغم ذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى نفي الصفة الاحتمالية عن عقد التأمين ، وذلك على أساس انه يعتبر عقد احتمالي لا بالنسبة للمؤمن ولا بالنسبة للمؤمن له ، بسـبب أن المؤمن يجمع الأقساط من المؤمن لهم ثـم يقـوم بإعادة توزيعها عـند وقـوعه الكارثة المؤمن علـيها، وبعد أن يخصم منـها مصروفـات الإدارة، والمؤمن يعتمد في ذلك على القوانين وعوامل الإحصاء من اجل تحديد وبيان نسبة تحقق المخاطر ومقدار ما نسبته من خسائر، وعلى ضوء هذا يتبين أن عقد التأمين عقداً احتمالياً للمؤمن له فقط، وذلك لأنه يحقق الكسب وقد تلحقه الخسارة من وراء هذا العقد، وقد ذهب بعض أنصار هذه الفكرة إلى أن عقد التأمين ليس عقداً احتمالياً أيضا بالنسبة للمؤمن له أو ذلك على أساس غرضه الحقيقي من إبرام العقد ليس بقصد المضاربة أو تحقيق الربح أو احتمال الكسب.

ولكن يرد على هذا الرأي بأنه يجب التمييز بدقه بين عقد التأمين من الناحية القانونية كعقد من العقود الملزمة للجانبين، وبين عملية التأمين من الناحية الفنية او الاقتصـادية وذلك علـى النحو الاتي  فالتأمين من الناحية القانونية يعتبر عقد احتمالي، ففي العلاقة بين المؤمن والمؤمن له يوجد عنصر الاحتمال بمعنى احتمال الكسب والخسارة للطرفين ، فإذا كان الخطر غير محقق الوقوع مثل خطر الحريق فقد يدفع المؤمن له الأقساط طوال مدة العقد ولا يتحقق الخطر، فلا يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له، ولكن العكس فإذا تحقق الخطر فان المؤمن يدفع مبلغاً لا يتناسب مع ما دفعه المؤمن له من أقساط ،أي يخسر المؤمن ويكسب المؤمن له، فالحظ أو القدر يلعب دوراً في تحديد الكسب أو الخسارة في العقد.

أما من الناحية الفنية فالوضع مختلف، فالتأمين يستهدف تفادي أو تنظيم ما يخبئ القدر للإنسان، فالنسبة للمؤمن فان التنظيم العملي لعملية التأمين يبعدها عن الاحتمال، فالمؤمن يعرف طبقاً للقانون نسبة الكوارث وقيمة الأقساط ويجري مقاصة بين المخاطر، ويجري ذلك لقواعد علم الإحصاء على أسس علمية محسوبة بدقة، وعلى هذا لا يتحكم في مجال التأمين من الناحية الفنية عنصر الصدفة.

3- عقد التأمين من عقود حسن النية

يعتبر عقد التأمين من عقود حسن النية، مثله مثل سائر العقود فعندما يتم انعقاد عقد الـتأمين فيجب على المؤمن أن يعتمد في تقرير قبوله على مدى صحة البيانات التي يصرح بها المؤمن له عن ماهية الخطر والظروف المحيطة به، وبسبب فعل المؤمن له عند الإدلاء بالبيانات أن يتحرى بحسن النية، وأيضا عند تنفيذ عقد التِأمين فانه يجب على المؤمن له أن يمتنع عن كل ما من شانه زيادة الخطر، وأيضا يجب عليه أن يخطر المؤمن بأي ظرف يمكن أن يؤدي إلى زيادة الخطر إن زيادة جسامته، وأيضا إذا كان بأمان المؤمن أن يعمل على الحد من أثار الخطر إذا وقعت فعلية أن يعمل على ذلك .

وإذا تحقق الخطر فعلاً المؤمن له بعمل كل ما من شانه أن يحد من الآثار المترتبة على حدوث الخطر، ونظراً لأهمية مبدأ حسن النية فان البطلان يلحق عقد التأمين إذا قام أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة عن الخطر المؤمن منه، وكذلك يسقط حق المؤمن له في الحصول على مبلغ التأمين، وذلك إذا قام بعمل يتنافى مع مبدأ حسن النية، وأيضا يسقط حق المؤمن له إذا قام وامتناع عن عمل طالما أن هذا الامتناع يتفق مع حسن النية، وسوف يظهر ذلك بصورة واضحة عند دراسة الجزاءات الخاصة لعقد التأمين.

أركان وأطراف عقد التأمين

أركان عقد التأمين

من المعروف بشكل عام انه ركن الشيء يقصد به ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءً من حقيقة بحيث إذا تخلف ركن الشيء تخلف وجود الشيء نفسه، وبناء على ذلك فانه يمكننا إن نقول أن عقد التأمين له أركان لا بد من وجودها حتى يمكننا القول انه عقد تأمين صحيح ، وإذا تخلف ركن من أركانه لا يمكن اعتباره عقد تأمين وإذا نظرنا إلى تعريف عقد التأمين نرى انه يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن له للمؤمن، وبالتالي يظهر لنا من هذا التعريف أركان عقد التأمين إلا وهي أولها الخطر الذي يعتبر أهم ركن من الأركان، وهذا الخطر يتبعه قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين وهذا هو الركن الثاني، ومن ثم قيام المؤمن بدفع مبلغ التأمين حالة تحقق الخطر وهذا الركن الثالث، ويضاف إلى هذه الأركان ركنا رابعاً وهو المصلحة من التأمين، وسوف نقوم ببيان هذه الأركان على النحو التالي :

الركن الأول: الخطر المؤمن منه

يعتبر الخطر أهم ركن من أركان عقد التأمين، وذلك بسبب أن المؤمن يعتمد في حساباته كلها عليه، والمقصود بالخطر بأنه حادثه محتمله لا يتوقف على إرادة أحد الأطراف وخصوصاً على أرداه المؤمن له، وأيضا يقصد به الضرر الناتج عن الحادثة، أو محل الضمان، وبالتالي إذا نظرنا إلى تعريف ركن الخطر لرأينا انه لا بد من توفر شروط معينة، وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون حادثاً احتمالياً

ومعنى ذلك أن يكون الحادث ذات صفة احتماليه بحيث يدخل عنصر الاحتمال فيه، وذلك من خلال إمكانية تحققه أو توقيت وقوعه، فلا ينال من احتمالية الحادث كونه معلق الوقوع من حيث المبدأ كالوفاة مثلاً، والسبب أن العبرة هي بعدم تحقق توقيت حدوثه، ويتضح لنا أن عقد التأمين الذي ينظم ويعقد على خطر من المستحيل وقوعه استحالة مطلقة يعتبر عقداً باطلاً بطلاناً مطلقاً، ومثال ذلك سقوط الكواكب، ويترتب على ذلك أن العقد يعتبر مفسوخاً بقوة القانون.

الشرط الثاني: أن يكون وقوع الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد

لا يكفي أن يكون الخطر احتمالياً فقط حتى يمكن أن يكون محلاً للتأمين، بل يجب أن لا يكون هذه الخطر قد وقعه نتيجة تدخل أحد الأطراف، أي بمعنى أن لا يكون أحد الأطراف له علاقة بوقع هذا الخطر بمحض إرادة، وبالتالي إذا كان الخطر قد وقعه نتيجة إرادة أحد الأطراف وكان من الممكن له أن يتفادى هذا الخطر، فانه يعتبر التأمين على هذا الخطر باطلاً، وبناء على ذلك فانه يتبين لنا انه لا بد أن يدخل عنصر المصادفة أو الطبيعة أو إرادة الغير في تحقق الخطر، وبالتالي فانه يمكن التأمين ضد خطر السيول والحريق، وبالإضافة إلى ذلك جواز التأمين على الخطر الذي يقع نتيجة تدخل إرادة الغير، أي شخص ليس من أطراف العقد مثل السرقة والإصابات  .

الشرط الثالث: ألا يكون الخطر مخالفاً للنظام العام والآداب

بمعنى أن لا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب، فهنا مثلاً يعتبر عملية التأمين على عمليات التهريب باطلة إذا كان القانون الوطني يحرم مثل هذه العمليات، بمعنى انه لا يجوز التأمين على الأخطار التي تقع نتيجة عمليات تهريب المخدرات، وأيضا تعتبر عمليات التهريب باطلة إذا كان القانون الأجنبي يحرم مثل هذه العمليات ولو كان القانون الوطني لا يحرمه.

الركن الثاني: القسط (قسط التأمين)

يقصد بقسط التأمين هو ذلك المقابل المالي الذي يقوم بدفعه المؤمن له للمؤمن مقابل تغطية المؤمن للخطر المؤمن منه، وبالنظر إلى هذا التعريف فأننا نجد علاقة وثيقة بين قسط التأمين وعنصر الخطر أو الخطر المؤمن منه فقيمة القسط تحدد بناء على أساس طبيعة هذا الخطر، وبالتالي إذا تغير الخطر فان قيمة القسط تتغير سواء بالزيادة أو النقصان، وهذا كله بناء على المبدأ العام في التأمين وهو مبدأ نسبية القسط إلى الخطر، وتحديد قيمة القسط لا يأتي من فراغ وإنما يتم بناء على أساس وعوامل يخضع لها، واهم هذه الأسس هما القسط الصافي والقسط التجاري، فيقصد بالقسط الصافي هو المبلغ الذي يقابل الخطر كاملا دون زيادة أو نقصان، والقسط الصافي يحدد بناء على وحدة زمنية، فالوحدة القيمة يقوم بتحديده المؤمن فمثلاً لو أمن المؤمن له على ألف ريال يكون مبلغ القسط محدد على ألف ريال، وإذا أراده الزيادة فانه يزيد قيمة القسط حسب زيادة قيمة التعويض، أما الوحدة الزمنية فعادة تكون سنة واحدة فقط، وبناء على ذلك فان المؤمن يحدد قيمة القسط الصافي في بناء على الوحدة القيمة وهي الألف ريال وان الوحدة الزمنية هي سنة واحدة، ويتغير قيمة القسط الصافي في حالة تغير قيمة مبلغ التأمين، وأيضا كذلك بالنسبة للوحدة الزمنية من سنة إلى أخري بحسب المدة المحددة لعقد التأمين .

الركن الثالث: مبلغ الـتأمين

أما بالنسبة للركن الثالث من أركان عقد التأمين فهو مبلغ التأمين، فالمقصود بهذا الركن هو ذلك المبلغ الذي يلتزم المؤمن بان يدفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه إلى المؤمن له أو المستفيد، بمعنى أخر انه التزام يقع على ذمة المؤمن، مقابل قيام المؤمن له بدفع قسط التأمين، فالمؤمن له ملتزم بأداء هذا القسط لأنه في ذمة.

الركن الرابع: المصلحة في عقد التأمين

أما بالنسبة للركن الرابع من أركان عقد التأمين فهو المصلحة، أي بمعنى أن يكون المؤمن له مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه، وهكذا يمكن لنا أن نعرف ما هو المقصود بالمصلحة فهي عبارة عن أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه، وبناء على هذا التعريف فقد ذهب من الفقه إلى أن المصلحة تعتبر ركن من أركان عقد التأمين، وانه يجب أن تتوفر في جميع أنواع العقود التأمينية.

أنواع الخطر

ينقسم الخطر إلى عدة أنواع، فهو قد يتنوع من حيث الثبات والتغير إلى خطر ثابت وخطر متغير، وأيضا ينقسم من حيث تعين محله ووقت انعقاده إلى خطر معين وخطر غير معين، وسوف أقوم ببيان هذه الأقسام على النحو التالي:

أ – الخطر الثابت والخطر المتغير

يقصد بالخطر الثابت هو الخطر الذي تظل درجة احتمال وقوعه واحدة أي ثابتة غير متغيرة طوال فترة التأمين وثبات الخطر ليس معناه أن يكون ثابتا بشكل مطلق ومنتظم، ولكن يقصد بالإثبات هذا الثابت النسبي الذي يمكن أن يحتمل التغيرات المؤقتة، فمثلاً خطر الحريق يعتبر خطراً ثابتاً على مدار العام إذا كانت نسبة تحققه لا تتغير من عام إلى عام أخر، أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الخطر فهو الخطر المتغير، والمقصود به هو الخطر الذي يتغير درجة احتمال تحققه خلال مدة التأمين سواء كان هذا التغير بالزيادة أو النقصان، أي بمعنى انه إذا كانت درجة احتمال تحقق الخطر ازدادت فانه يسمى خطراً متزايداً أو متصاعداً، أما إذا نقصت درجة احتمال تحقق الخطر يسمى خطراً متناقصاً.

ب- الخطر المعين والخطر غير المعين

يقوم هذا التقسيم على أساس النظر إلى المحل الذي يقع عليه التأمين ، فإذا كان المحل معيناً اتصف الخطر نفسه الصفة، أما إذا لم يكن المحل معيناً كان الخطر غير معين، وبالتالي يظهر لنا أن الخطر هنا نوعين هما: خطر معين، وخطر غير معين، ويقصد بالخطر المعين هو ذلك الخطر الذي يكون محله معيناً وقت إبرام عقد التأمين حتى ولو كان ذلك الشيء متعلقاً بشخص أو بشيء، ففي حالة التأمين على الأشخاص يكون التأمين على حياة الشخص أو شخص أخر، فهنا يكون الشخص قد أمن على حياته وبالتالي يكون هذا الشخص قد أمن على خطر معين، وأيضا إذا مات هذا الشخص فان هذه الخطر تعلق بشخص معين سواء كان الشخص نفسه أو شخص أخر وأيضا كذلك في التأمين ضد خطر الحريق، فإذا تحقق الخطر يكون خطراً محدداً على المنزل الذي أمن عليه هذا الشخص، أما الخطر غير المعين، فيقصد به هو ذلك الخطر الذي يكون محله غير معين وقت إبرام العقد إلا انه يكون معيناً عند تحقق الخطر، فمثلاً الشخص الذي يقوم بالتأمين من المسئولية ضد حوادث السيارات، فانه في هذا الحال لا يكون مؤمن من خطر معين، لأنه لم يقوم بالتأمين ضد حادث معين، ففي ذلك الوقت لم يكن يعرف طبيعة نوع الحادث الذي سوف يتعرض له وبالتالي يكون الخطر غير معين.

تجزئة المخاطر

يتضح لنا أن فكرة التعاون يترتب عنها أن الأخطار التي تنتج لا يتحملها شخص واحد منفرداً أو أشخاص منفردين ومحددين، وإنما يعمل على توزيع الأخطار إلى أخطار صغيرة جداً بحيث يستطيع المؤمن له أن يتحملها من خلال القسط الذي يدفعه إلى المؤمن جزاء منها، وبالتالي فان الخطر يتوزع على مجموعة من المؤمن لهم وينتج عنه تلاشي إثر هذا الخطر، وربما يكاد ألا يحس أحد الأطراف بوجوده، وهذه الميزة تتحقق وتتوفر بشكل اكثر عندما يكون عدد المؤمن لهم بأعداد كبيره، وذلك لأنه عندما يكون عدد المؤمن لهم كثير فانه يزيد قيمة الأقساط بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة الرصيد المشترك للأقساط، وأيضا يعمل في نفس الوقت على تقليل قيمة القسط الذي يدفعه المؤمن له، وبالتالي فانه يؤدي إلى أن المؤمن عندما يكون له رصيد كبير من الأقساط فانه يستطيع إن يتصدى لأي خطر مهما كان، أما بالنسبة للمؤمن له فانه يكون موزعاً على جميع المشتركين، ويتضح لنا أن من مصلحة المؤمن، والمؤمن له أن يكون عدد المؤمن لهم كثير جداً .

التزامات أطراف العقد

نظير هذا القسط تلتزم شركة التأمين بدفع التعويض المستحق وفق الخسارة الفعلية التي يتعرض لها للمؤمن له عند وقوع الخطر المغطى بالتأمين ووفق شروط وأحكام الوثيقة وفي هذا الإطار يلتزم المؤمن له بالتبليغ عند وقوع الخطر في الوقت المناسب: إذ يجب عليه أن يقوم بإخبار شركة التأمين عند وقوع الخطر بمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقوع الخطر أو من العلم بوقوعه أو خلال الفترات الزمنية التي يحددها عقد التأمين ويكون ذلك من خلال كتابة أخطار بالحادث أو يقوم بتبليغ الشركة هاتفياً أو برقياً لأن التأخير في الإبلاغ عن وقوع الخطر يسبب إشكالات لكلا الطرفين.

كفالة الأمان

ويتضح ذلك للمؤمن في أن تجميع أقساط من المؤمن لهم سيستطيع أن يقوم بتغطية الكوارث التي مؤمن عليها، والتي ملزم بها، أما بالنسبة للمؤمن له فانه يتضح ذلك من خلال تحقق الأمان في انه في حالة حصول خطر ما له فسوف يحصل على التعويض جراء الخطر الواقع عليه، فهو عندما يجمع المؤمن الأقساط وتجميعها في رصيد مشترك فان المؤمن له وقتها لا يخاف من إعسار المؤمن في تغطية الخطر المؤمن عليه.

الأسس الفنية لعقد التأمين

إن عملية التأمين تقوم على فكرتين أو علاقتين إلا وهو علاقة قانونية، وعلاقة فنية، وقد بينا أن العلاقة القانونية تقوم بين شخص معين تترتب عليه تغطية خطر معين وهذا الشخص يسمى المؤمن، وبين شخص أخر يسمى المؤمن له يكون هدفه تغطية نفسه من خطر معين نظير قسط من المبلغ يدفعه إلى المؤمن، أما بالنسبة للعلاقة الفنية فقد رأينا أنها تتمثل في الأسس الفنية التي يستند عليها المؤمن في تغطية الخطر، وهكذا يتبين لنا أن الخطر المؤمن عليه يتم تغطية من خلال ثلاثة أسس فنية، وهذه الأسس هي التعاون بين المؤمن لهم، وذلك لان التأمين كما قلنا يقوم على اجتماع عدد كبير من الأشخاص يتصد هم جميعاً نفس الخطر أو مخاطر متشابهة يرغبون جميعاً توقي هذا الخطر، أما ثاني هذه الأسس هو الاستعانة بعلم الإحصاء، وثالث هذه الأسس هو إجراء المقاصة بين هذه المخاطر، ولهذه اسوف أقوم بدراسة هذه الأسس وبيان المقصود بها.

التعاون بين المؤمن لهم

لما كان التعاون يقوم على فكرة توزيع النتائج الضارة لخطر معين على أكبر عدد ممكن من الأفراد دون أن يتحمله فقط ذلك الذي وقع عليه ضرر الخطر، فهذا يعني أن المؤمن لهم يتعاونون معاً على تغطية المخاطر التي تحدث لبعضهم وذلك عن طريق المساهمة كل منهم بقسط معين، ومن مجموع الأقساط يتكون رصيد مشترك الذي منه يدفع المؤمن لمن حلت به الكارثة وحتى يعوضه عما لحقه به من ضرر.

وهكذا نرى أن المؤمن يقوم بتنظيم هذا التعاون بين المؤمن لهم بطريقة فنية، بحيث الجميع يتحمل جزء من الآثار المترتبة جرى وقوع الخطر، وعلى هذا فانه لا يجب أن ننظر إلى هذا التأمين على انه عقد فقط بل انه عملية فنية وذلك لأنه لو قلنا أن التأمين عبارة عن علاقة بين المؤمن والمؤمن له، لا يتسنى لنا القول أن هناك عملية فنية في هذا التأمين، وإنما انحصر التأمين في انه نقل عبء الخطر من على المؤمن له وحده ، وبالتالي يصبح مبدأ تعويض المؤمن له غير ممكن جرئ ذلك النقل، أيضا في هذه الحالة يصبح التأمين عملية لا يوجد منها فائدة للجميع حيث انه تصبح عملية مقامرة من جانب المؤمن له من خلال أن المؤمن يقامر في تحقق الخطر أو عدمه فإذا تحقق الخطر فانه المؤمن يتوجب عليه دفع مبلغ كبير جداً قد يفوق قدرته، وأيضا ربما يعجز عن دفعها إذا كانت الأخطار التي وقعت سببت أضرار تفوق قدرته، أما إذا لم يتحقق الخطر فان المؤمن لا يلتزم بدفع أي شي ويكسب الأقساط التي جمعها من المؤمن لهم، إلا أن هناك نظم تشابه عقد التأمين، ولهذا فان مبدأ التعاون يلعب دوراً مهماً في التمييز بين عقد التأمين وبين هذه النظم، ولهذا سوف أقوم ببيان هذا الأمر من خلال دور التعاون في تمييز عقد التأمين عن غيره.

دور التعاون في تمييز عقد التأمين عن العقود غير المسماة

يلعب التعاون دوراً هاماً في التمييز بين عقد التأمين والعقود غير المسماة، والتي تقوم على تأمين خطر معين استثنائي لا يوجد شبيه له، وأيضا لا يمكن إدراجه مع غيره من الأخطار، ومثال ذلك اتفاق بين مالك زراعي وشخص أخر على أن يضمن هذا الشخص للمالك الزراعي الحد الأدنى من المحصول الزراعي، بحيث إذا لم يحصل المالك على الحد الأدنى من المحصول كان المتعهد ملزماً بدفع قيمة النقص الذي حدث في المحصول، وإذا زاده نسبة المحصول عن الحد الأدنى المتفق عليه كانت هذه الزيادة من حق المتعهد وحده.

وبالتالي يظهر لنا انه لو نظرنا إلى عقد التأمين والعقد الأخر، لوجدنا أن هذا العقد لا يمكن أن يكون من العقود التأمين نهائيا، وإنما هو عبارة عن عقد غير مسمى، والسبب أن عقد التأمين يرتكز ويقوم على فكرة التعاون بين المؤمن لهم وإجراء المقاصة بين المخاطر، وتوفر علم الإحصاء في تقدير قيمة الخطر والقسط، وهذه الأمور أساسه غير موجود في هذا النوع من العقود الغير مسماة.

دور التعاون في تمييز عقد التأمين عن شرط عدم المسئولية

بداية يعرف شرط عدم المسئولية أن الاتفاق بين طرفين داخل علاقة قانونية تنص على أن أحد المتعاقدين يكون غير مسؤول عما يلاحق الطرف الأخر من أي خطر معين، ومثال ذلك في عقد النقل وذلك عندما يتفق أحد الأطراف بأن ينقل مجموعة من البضاعة لصالح أخر ويتفق على انه غير مسؤول في حالة تلف البضاعة أو تأخرها في الوصول مقابل أن يخفض من قيمة أجرة النقل، ويتضح من ذلك انه يعتبر المشترط (الناقل) كأنه يؤمن مسئولية لدى الطرف الأخر مقابل تخفيض الأجرة، إلا انه مثل هذا الشرط لا يمكن أن نعتبره نوعاً من أنواع التأمين بالمعنى الفني ، والسبب في ذلك انه يقتصر فقط على نقل عبء الخطر من شخص إلى أخر، مما يؤدي إلى افتقار فكرة التعاون التي هي أساس عقد التأمين.

دور التعاون في تمييز عقد التأمين عن الادخار والتأمين وتكوين الاحتياطي

في غالب الأحـيان قـد يذهب البـعض إلى الادخار مـن اجـل المستقبل مـثل (العامل الذي يعمل على ادخار مالاً من اجل تأمين المستقبل في حالة تعرضه لعواقب الدهر)، وأيضا يذهب البعض إلى العمل بتكوين احتياطي من اجل مواجهة أخطار معينة مثل الشخص الذي يعمل على ادخار جزء من إيراد عقار يكون مالك له من اجل مواجهة حريق قد يقع على هذا العقار، وبالتالي فان مثل هذه العملية لا تعتبر من أنواع التأمين، والسبب في ذلك انه يعتبر هذه العملية فردية قام بها شخص واحد منفرد، وبالتالي فان مبدأ التعاون يكون مفقوداً منها.

دور التعاون في تمييز عقد التأمين عن الإيراد المرتب لمدى الحياة

نلاحظ أن كلا العقدين يعتبران من عقود الاحتمالية، وبينان ذلك انه إذا قام شخص ببيع مال مملوك له إلى شخص أخر مقابل أن يقوم المشتري بدفع إيراد مرتب له مدى الحياة، وبالتالي يتبين أن المكسب والخسارة متوقف على أمور احتماليه، والفرق بينهم أن التأمين يقوم على فكرة التعاون بين المؤمن لهم، والإيراد لا يوجد فيه مثل هذا الأمر فهولا يقوم على تجميع للأقساط وحساب احتمالات وقوع المخاطر، وإنما هو عبارة عن تصرف انفرادي بحت لا يوجد فيها تعاون بين الأطراف على عكس عقد التأمين.

انتهاء عقد التأمين

بما أن عقد التأمين من عقود المدة، لذا فإنه ينتهي بانتهاء المدة المحددة، كما يجوز فسخ العقد من قبل أحد الطرفين أو بسبب بطلان العقد لأي سبب من الأسباب، وفي هذه الحالة يتم تطبيق شرط المدة القصيرة الذي يحدد حق المؤمن لها في استرداد جزء من القسط الذي دفعه لشركة التأمين.

سريان عقد التأمين

ويبدأ سريان عقد التأمين عند تعبئة طلب التأمين واختيار التغطية التأمينية وسداد القسط ثم صدور وثيقة التأمين التي تعد إثابتاً للتعاقد بين العميل وشركة التأمين، ويجوز الاتفاق مع شركة التأمين على تجزئة القسط لمدة محددة ويجب اثبات التسديد بإيصالات موقعة من قبل شركة التامين.

​مزايا التأمين

يتضح لنا من مما سبق أن فكرة التعاون تحقق ميزتين هامتين إلا وهما: تجزئة المخاطر ، بالإضافة كفالة الأمان.